اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: شرائط التيمم:

الرابع: أن يكون طاهراً؛ واشتراط الطاهر؛ لأنه المراد بالطيب في قوله - جل جلاله -: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} (¬1)، فلا يجوز على مكان كان فيه نجاسة وقد زال أثرها، مع أنه يجوز الصلاة فيه (¬2).
الخامس: كونه بثلاث أصابع فأكثر، فإن مسح بيده فلا بد أن يمسح بأكثرها، وأدناه ثلاث أصابع، وأما لو تمعك بالتراب بنية التيمم فأصاب التراب وجهه ويديه أجزأه (¬3)، فعن عبد الرحمن بن أبزي - رضي الله عنه -: (إن رجلا أتى عمر - رضي الله عنه - فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلّ، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك) (¬4).
السادس: طلب الماء لو ظن قربه (¬5)، فيجب أن يطلبه قدر غَلْوة ـ وهي مقدار ثلاثمئة ذراع إلى أربعمئة ـ إن ظنّه قريباً (¬6)، وإلا فلا يطلبه (¬7)، والطلب أن ينظر
¬__________
(¬1) النساء: من الآية43.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص107، وغيرها.
(¬3) ينظر: الهدية العلائية ص35، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 280، وصحيح البخاري 1: 129، وغيرها.
(¬5) ينظر: الدر المختار 1: 230، وغيره.
(¬6) وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إنه إذا كان الماء بحيث لو ذهب إليه تذهب القافلة وتغيب عن بصره، وكان بعيداً جاز له التيمم. ينظر: شرح الوقاية ص112، والمحيط البرهاني ص281، وغيرها.
(¬7) ينظر: شرح الوقاية ص112، وغيرها.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 556