المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: نواقض التيمم وأحكامه:
الثاني: قدرته على ماء كاف لطهره؛ للوضوء لو محدثاً وللاغتسال لو جنباً، ولو مرّة ملكاً أو إباحة فاضلاً عن حاجته، ولو كان في الصلاة، واحترز بذلك عما إذا كان يكفي لبعض أعضائه، أو يكفي للوضوء، وهو جنب، فلا يلزمه استعماله عندنا ابتداءً.
- لو وجد ماءً فغسل به كل عضو مرتين أو ثلاثاً فنقص عن إحدى رجليه مثلاً بطل تيممه على المختار؛ لأنه لو اقتصر على المرة الواحدة كفاه (¬1).
- لو قدر على الماء ولم يتوضأ، ثم عدم الماء، فإن عليه إعادة التيمم (¬2).
ويخرج من نواقضه:
الردة ـ والعياذ بالله ـ حتى إذا تيمم المسلم ثم ارتد، ثم أسلم تصح صلاته بذلك التيمم؛ لأن الحاصل بالتيمم صفة الطهارة، والكفر لا ينافيها كالوضوء، والردة تبطل ثواب العمل لا زوال الحدث (¬3).
ثانياً: أحكامه:
إنه يصح في الوقت وقبله (¬4)؛ لأن التراب خلف مطلق، فعن أبي ذر قا ل - صلى الله عليه وسلم -: (إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء) (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 1: 160، ورد المحتار 1: 170، وشرح الوقاية ص110، والهدية العلائية ص38، وشرح الزيادات ق3/أ، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص110، وغيره.
(¬3) ينظر: رد المحتار 1: 170، وشرح الوقاية ص1: 112، وغيرها.
(¬4) وعند الشافعي - رضي الله عنه - لا يصح قبل الوقت. ينظر: المنهاج 1: 105، وغيره.
(¬5) في صحيح ابن حبان 4: 139، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 144، ومسند أحمد5: 146، وسنن الدارقطني 1: 187، وسنن البيهقي الكبرى 1: 187، وصححه ابن القطان، وينظر: نصب الراية 1: 148، والدراية 1: 67، وخلاصة البدر 1: 70.
- لو وجد ماءً فغسل به كل عضو مرتين أو ثلاثاً فنقص عن إحدى رجليه مثلاً بطل تيممه على المختار؛ لأنه لو اقتصر على المرة الواحدة كفاه (¬1).
- لو قدر على الماء ولم يتوضأ، ثم عدم الماء، فإن عليه إعادة التيمم (¬2).
ويخرج من نواقضه:
الردة ـ والعياذ بالله ـ حتى إذا تيمم المسلم ثم ارتد، ثم أسلم تصح صلاته بذلك التيمم؛ لأن الحاصل بالتيمم صفة الطهارة، والكفر لا ينافيها كالوضوء، والردة تبطل ثواب العمل لا زوال الحدث (¬3).
ثانياً: أحكامه:
إنه يصح في الوقت وقبله (¬4)؛ لأن التراب خلف مطلق، فعن أبي ذر قا ل - صلى الله عليه وسلم -: (إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء) (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 1: 160، ورد المحتار 1: 170، وشرح الوقاية ص110، والهدية العلائية ص38، وشرح الزيادات ق3/أ، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص110، وغيره.
(¬3) ينظر: رد المحتار 1: 170، وشرح الوقاية ص1: 112، وغيرها.
(¬4) وعند الشافعي - رضي الله عنه - لا يصح قبل الوقت. ينظر: المنهاج 1: 105، وغيره.
(¬5) في صحيح ابن حبان 4: 139، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 144، ومسند أحمد5: 146، وسنن الدارقطني 1: 187، وسنن البيهقي الكبرى 1: 187، وصححه ابن القطان، وينظر: نصب الراية 1: 148، والدراية 1: 67، وخلاصة البدر 1: 70.