المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
تمهيد في تعريف الطهارة:
فالطهارة نوعان:
1. طهارة عن الحدث، وتسمّى طهارة حكمية، وهي أنواع: الوضوء، والغسل، والتيمم.
2. طهارة عن الخبث، وتسمّى طهارة حقيقية (¬1).
قال ملك العلماء الكاساني (¬2): «الطهارة: لغةً وشرعاً: هي النظافة، والتطهير، والتنظيف، وهو إثبات النظافة في المحل، وأنها صفة تحدث ساعة فساعة، وإنما يمتنع حدوثها بوجود ضدها، وهو القذر، فإذا زال القذر، وامتنع حدوثه بإزالة العين القذرة، تحدث النظافة ... ».
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 1: 2.
(¬2) في بدائع الصنائع 1: 2.
1. طهارة عن الحدث، وتسمّى طهارة حكمية، وهي أنواع: الوضوء، والغسل، والتيمم.
2. طهارة عن الخبث، وتسمّى طهارة حقيقية (¬1).
قال ملك العلماء الكاساني (¬2): «الطهارة: لغةً وشرعاً: هي النظافة، والتطهير، والتنظيف، وهو إثبات النظافة في المحل، وأنها صفة تحدث ساعة فساعة، وإنما يمتنع حدوثها بوجود ضدها، وهو القذر، فإذا زال القذر، وامتنع حدوثه بإزالة العين القذرة، تحدث النظافة ... ».
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 1: 2.
(¬2) في بدائع الصنائع 1: 2.