اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع المسح على الخفين والجوربين والموقين والجبيرة

أولاً: تعريفها:
الأول: الخف: هو ما يستر الكعب، أو يكون الظاهر منه أقل من أصغر ثلاث أصابع الرجل (¬1)، كما سيأتي.
الثاني: الجورب: وهو ما لبس كما يلبس الخفّ من كتان أو قطن أو صوف، أو شعر، أو جوخ، أو غيرها مما تتوفر فيه شروط جواز المسح عليه (¬2).
الثالث: الجرموق: ما يلبس فوق الخف وساقه أقصر من الخف (¬3).
فالجرموقين يُلْبَسَانِ فوق الخُفَّين؛ ليكونا وقايةً لهما من الوَحَلِ (¬4) والنَّجاسة (¬5).
والأحذية المختلفة التي تلبس تأخذ حكم الجرموق مع مراعاة شروطه وأحكامه في كل منها.
ثانياً: شروط المسح عليها:
الأول: شروط المسح على الخفين:
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص114، وغيرها.
(¬2) كما في شرح الوقاية ص114، وهذا حاصل ما يفهم من كلام ابن عابدين في رد المحتار 1: 179، والنابلسي في نهاية المراد ص388، وغيرهما.
(¬3) ينظر: العناية 1: 155، ونهاية المراد ص386، وفي اللسان 1: 607: الجُرْمُوق: خُفٌّ صغير يلبس فوق الخُفّ. وفي مختار الصحاح ص106: الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب إلا أن يكون معرَّباً أو حكاية صوت.
(¬4) الوَحَل: بفتحتين: الطين الرقيق. ينظر: مختار ص712.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص114، ونهاية المراد ص386، وغيرها.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 556