المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وصاحب العذر:
كان موضوعاً على لوحٍ بحيث لا يمسُّ مكتوبَه، فعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - يجوز؛ لأنه ليس بحامل، والكتابة وجدت حرفاً حرفاً، وإنه ليس بقرآن، وقال محمد: أحب أن لا يكتب؛ لأن الكتابة تجري مجرى الحروف (¬1).
ويجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر أو عن مصحف إذا قلب أوراقه بقلم أو غيره (¬2).
وحجة ذلك:
أ قال - جل جلاله -: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ، تَنْزيلٌ مِنْ رَبِّ العَالمين} (¬3)، قال الإمام النووي الشافعي (¬4): ((فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون ..... فالجواب: إن قوله تعالى: {تَنْزيل} ظاهر في إرادة القرآن لا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح ... وهو قول علي وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر - رضي الله عنه - ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة)) (¬5).
ب الإجماع كما نص عليه النووي وابن قدامة وغيرهما (¬6)، قال العلامة ابن قدامة الحنبلي - رضي الله عنه -: ((ولا يمس المصحف إلا طاهر يعني طاهراً من الحدثين جميعاً، روي
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 1: 20، وشرح الوقاية ص126، وغيرها.
(¬2) ينظر: عمدة الرعاية 1: 131، وغيرها.
(¬3) الواقعة:79، 80.
(¬4) في المجموع 2: 86.
(¬5) ومن أراد الإطلاع على آثار الصحابة - رضي الله عنهم - فليراجع إعلام المبيح الخائض بتحريم القرآن على الجنب والحائض 1: 73، وغيره.
(¬6) في الموسوعة الفقهية الكويتية16: 241: اتفق الفقهاء على أنه يحرم بالحدث مس المصحف بلا حائل.
ويجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر أو عن مصحف إذا قلب أوراقه بقلم أو غيره (¬2).
وحجة ذلك:
أ قال - جل جلاله -: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ، تَنْزيلٌ مِنْ رَبِّ العَالمين} (¬3)، قال الإمام النووي الشافعي (¬4): ((فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون ..... فالجواب: إن قوله تعالى: {تَنْزيل} ظاهر في إرادة القرآن لا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح ... وهو قول علي وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر - رضي الله عنه - ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة)) (¬5).
ب الإجماع كما نص عليه النووي وابن قدامة وغيرهما (¬6)، قال العلامة ابن قدامة الحنبلي - رضي الله عنه -: ((ولا يمس المصحف إلا طاهر يعني طاهراً من الحدثين جميعاً، روي
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 1: 20، وشرح الوقاية ص126، وغيرها.
(¬2) ينظر: عمدة الرعاية 1: 131، وغيرها.
(¬3) الواقعة:79، 80.
(¬4) في المجموع 2: 86.
(¬5) ومن أراد الإطلاع على آثار الصحابة - رضي الله عنهم - فليراجع إعلام المبيح الخائض بتحريم القرآن على الجنب والحائض 1: 73، وغيره.
(¬6) في الموسوعة الفقهية الكويتية16: 241: اتفق الفقهاء على أنه يحرم بالحدث مس المصحف بلا حائل.