اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: فرائض الوضوء:

1. قراءة النصب، وأنها تقتضي كون، وظيفة الأرجل الغسل؛ لأنها تكون معطوفة على المغسولات، وهي الوجه، واليدان، والمعطوف على المغسول يكون مغسولاً تحقيقاً لمقتضى العطف (¬1).
2. عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - قال: (أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فتوضأ فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه) (¬2).
3. عن علي - رضي الله عنه - قال: (توضأ فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً من كفّ واحد وغسل وجهه ثلاثاً، ثم أدخل يده في الركوة فمسح رأسه وغسل رجليه، ثم قال هذا وضوء نبيكم - صلى الله عليه وسلم -) (¬3).
4. عن عطاء أن عثمان - رضي الله عنه -: (توضأ ثلاثاً ثلاثاً، ومسح برأسه مسحة، وغسل رجليه غسلاً، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ) (¬4).
والكعبُ (¬5): هو العظمُ النَّاتئُ الذي ينتهي إليه عظم السَّاق على الصحيح (¬6)؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد كقولهم: ركبوا
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 1: 5، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 211، وصحيح البخاري 1: 83، وغيرها.
(¬3) في الآثار 1: 2، ومسند أبي حنيفة ص99، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 16، وغيرها.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 17، وغيره.
(¬5) الكعب: هو العظم النَّاتئ، مأخوذ من الكاعب، وهي الجارية التي نتأ ثديُها، أي ارتفع. ينظر: طلبة الطلبة ص11.
(¬6) في رواية هشام - رضي الله عنه - عن محمَّد - رضي الله عنه -:هو المفصلُ الذي في وسطِ القدمِ عند معقدِ الشِّراك، لكن قالوا: هو سهو من هشام؛ لأن محمداً إنما قال ذلك في المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه أسفل من الكعبين، وأشار محمد بيده إلى موضع القطع، فنقله هشام إلى الطهارة. ينظر: البحر الرائق 1: 14، ورد المحتار 1: 67.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 556