اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: سنن الوضوء:

والاستنجاء مسنون من كلِّ نجس يخرج من السبيلين له عين مرئية كالغائط، والبول، والمني، والودي، والمذي، والدم؛ لأن الاستنجاء للتطهير بتقليل النجاسة، وإذا كان النجس الخارج من السبيلين عيناً مرئية تقع الحاجة إلى التطهير بالتقليل، ولا استنجاء في الريح؛ لأنها ليست بعين مرئية.
والمعتبر في إقامة هذه السنة: هو الإنقاء دون العدد، فإن حصل بحجر واحد كفاه، وإن لم يحصل بالثلاث زاد عليه، بدليل:
1. عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال (خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها ركس) (¬1).
2. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً) (¬2)؛ لأن أقل الإيتار مرة واحدة، على أن الأمر بالإيتار ليس لعينه بل لحصول الطهارة فإذا حصلت بما دون الثلاث فقد حصل المقصود فينتهي حكم الأمر.
3. عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: ( ... دخل غلامٌ معه ميضأة هو أصغرنا فوضعها ثم سدرة فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء) (¬3).
4. عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: (إنهم كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاً
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 1: 25، وسنن الدارقطني 1: 55، وسنن النسائي 4: 219، والمجتبى 1: 39، وسنن ابن ماجة 1: 114، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 212، وغيره.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 227، وغيره.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 556