المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: سنن الوضوء:
فاتبعوا الحجارة الماء) (¬1).
ويستنجي بيساره؛ لأن اليسار للأقذار (¬2).
والسنة هو الاستنجاء بالأشياء الطاهرة من الأحجار والأمدار، والتراب، والخرق البوالي.
ويكره بالروث، وغيره من الأنجاس، وكذا بالعظم، فعن ابن أبي زائدة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر، فإنه زاد إخوانكم من الجنّ) (¬3).
ويكره خرقة الديباج ومطعوم الآدمي من الحنطة والشعير لما فيه من إفساد المال من غير ضرورة، وكذا بعلف البهائم، وهو الحشيش؛ لأنه تنجيس للطاهر من غير ضرورة (¬4).
وجواز الاستنجاء بالأحجار أو ما شابهها من غير الماء إذا كانت النجاسة التي على المخرج قدر الدرهم، أو أقل منه أو أكثر منه على الصحيح (¬5)؛ لأن الشرع ورد بالاستنجاء بالأحجار مطلقاً من غير فصل، أما إن تعد النجس المخرج فينظر
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبرى 1: 106، والآثار 1: 7، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 142، وغيرها.
(¬2) ينظر: البدائع 1: 19، وغيرها.
(¬3) في صحيح ابن حبان 1: 44، وغيره.
(¬4) ينظر: بدائع الصائع 1: 18، وغيرها.
(¬5) إن كانت أكثر من قدر الدرهم لم يذكر في ظاهر الرواية، واختلف المشايخ فيه فقال بعضهم: لا يزول إلا بالغسل وقال بعضهم يزول بالأحجار، وبه أخذ الفقيه أبو الليث. ينظر: البدائع 1: 19، وغيرها.
ويستنجي بيساره؛ لأن اليسار للأقذار (¬2).
والسنة هو الاستنجاء بالأشياء الطاهرة من الأحجار والأمدار، والتراب، والخرق البوالي.
ويكره بالروث، وغيره من الأنجاس، وكذا بالعظم، فعن ابن أبي زائدة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر، فإنه زاد إخوانكم من الجنّ) (¬3).
ويكره خرقة الديباج ومطعوم الآدمي من الحنطة والشعير لما فيه من إفساد المال من غير ضرورة، وكذا بعلف البهائم، وهو الحشيش؛ لأنه تنجيس للطاهر من غير ضرورة (¬4).
وجواز الاستنجاء بالأحجار أو ما شابهها من غير الماء إذا كانت النجاسة التي على المخرج قدر الدرهم، أو أقل منه أو أكثر منه على الصحيح (¬5)؛ لأن الشرع ورد بالاستنجاء بالأحجار مطلقاً من غير فصل، أما إن تعد النجس المخرج فينظر
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبرى 1: 106، والآثار 1: 7، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 142، وغيرها.
(¬2) ينظر: البدائع 1: 19، وغيرها.
(¬3) في صحيح ابن حبان 1: 44، وغيره.
(¬4) ينظر: بدائع الصائع 1: 18، وغيرها.
(¬5) إن كانت أكثر من قدر الدرهم لم يذكر في ظاهر الرواية، واختلف المشايخ فيه فقال بعضهم: لا يزول إلا بالغسل وقال بعضهم يزول بالأحجار، وبه أخذ الفقيه أبو الليث. ينظر: البدائع 1: 19، وغيرها.