اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: الأوقات المستحبة للصلوات المفروضة:

ب عن إبراهيم النخعي - رضي الله عنه - قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيء ما اجتمعوا على التنوير» (¬1). قال الإمام الطحاوي (¬2): «ولا يصح أن يجتمعوا على خلاف ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
ثانياً: الظهر: يستحب التَّأخير لظهرِ الصَّيف، والتعجيل لظهر الشتاء (¬3)، بدليل:
أ عن أبي هريرة وأبي ذر وأبي سعيد - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أبرِدوا بِالصلاة، فإنَّ شِدَّة الحرِّ من فَيْحِ جَهَنَّم) (¬4).
ب عن أنس - رضي الله عنه -، (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل) (¬5).
ثالثاً: العصر: يستحب تأخيرها ما لم تتغيَّرِ الشمس (¬6)، بدليل:
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 284، والآثار 1: 20، 50، وشرح معاني الآثار 1: 184، قال الزيلعي في نصب الراية 1: 239: سنده صحيح.
(¬2) في شرح معاني الآثار 1: 184.
(¬3) ينظر: الوقاية 1: 37، والكنز 1: 83، وغيرها.
(¬4) في صحيح البخاري 3: 1189،وصحيح مسلم 1: 430،وصحيح ابن خزيمة 1: 170.
(¬5) في سنن النسائي الكبرى 1: 465، ورجاله ثقات من رجال الصحيح كما في إعلاء السنن 2: 35، وغيرها.
(¬6) ينظر: وقاية الرواية ص137، وكنز الدقائق 1: 83، وغيرها.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 556