المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: الأوقات المستحبة للصلوات المفروضة:
أ عن أبي برزة - رضي الله عنه -: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، ويكره النوم قبلها) (¬1).
ب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل) (¬2).
سادساً: الوتر: يستحب تأخيرها إلى آخرِ وقتِهِ لِمَنْ وَثِقَ بالانتباه فحسب؛ ليكون خاتماً لقيام الليل (¬3)، فعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل) (¬4).
سابعاً: يستحب التعجيل في يوم غَيْم: العصرَ والعشاء، ويؤَخِّرُ غيرَهما، وهي الفجر والظهر والمغرب؛ لأن في تأخير العشاء تقليل الجماعة على اعتبار المطر، وفي تأخير العصر توهم وقوعه في الوقت المكروه، فلذلك يستحب تعجيلهما، ولا كذلك في باقي الصلوات، فيؤخِّر حذاراً عن وقوعه قبل الوقت (¬5)، بدليل:
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 447، وغيره.
(¬2) في صحيح ابن حبان 4: 406، وسنن الترمذي 1: 35، وصححه.
(¬3) ينظر: الوقاية ص137، وتبيين الحقائق 1: 84، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 520، وغيره.
(¬5) ينظر: عمدة الرعاية 1: 149. ورد المحتار 1: 247، والوقاية ص137، وتبيين الحقائق 1: 85، وغيرها.
ب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل) (¬2).
سادساً: الوتر: يستحب تأخيرها إلى آخرِ وقتِهِ لِمَنْ وَثِقَ بالانتباه فحسب؛ ليكون خاتماً لقيام الليل (¬3)، فعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل) (¬4).
سابعاً: يستحب التعجيل في يوم غَيْم: العصرَ والعشاء، ويؤَخِّرُ غيرَهما، وهي الفجر والظهر والمغرب؛ لأن في تأخير العشاء تقليل الجماعة على اعتبار المطر، وفي تأخير العصر توهم وقوعه في الوقت المكروه، فلذلك يستحب تعجيلهما، ولا كذلك في باقي الصلوات، فيؤخِّر حذاراً عن وقوعه قبل الوقت (¬5)، بدليل:
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 447، وغيره.
(¬2) في صحيح ابن حبان 4: 406، وسنن الترمذي 1: 35، وصححه.
(¬3) ينظر: الوقاية ص137، وتبيين الحقائق 1: 84، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 520، وغيره.
(¬5) ينظر: عمدة الرعاية 1: 149. ورد المحتار 1: 247، والوقاية ص137، وتبيين الحقائق 1: 85، وغيرها.