المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الأوقات التي لا تجوز الصلاة فيها:
ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) (¬1).
ب عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب) (¬2).
ثانياً: يكره النفل في الأوقات التالية:
1. وقت الخطبة؛ كخطبة الجمعة والعيدين والخطب التي في الحج، سواء كان تحية المسجد أو سنة للجمعة (¬3)، بدليل:
أ النصوص الواردة في فرضية الاستماع، والتنفل يخل بالاستماع، فلا يعارضها خبر الواحد، ومنها: عن عطاء الخراساني - رضي الله عنه - قال: كان نبيشة الهذلي - رضي الله عنه - يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحداً، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 568، والمسند المستخرج 2: 424، وصحيح ابن حبان 3: 348، وسنن الترمذي 3: 348، وسنن أبي داود 3: 208، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 211، وغيره.
(¬3) ينظر: كنز الدقائق مع التبيين 1: 87، وعَبَّرَ في الوقاية ص138: عند خروج الإمام لخطبة الجمعة، قال اللكنوي في عمدة الرعاية 1: 150: وهذه الكراهة من خروج الإمام من بيته المتصل بالمسجد، أو من بيت أعدّ له في المسجد على حدة، أو صعوده على المنبر للخطبة إلى تمام صلاته.
ب عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب) (¬2).
ثانياً: يكره النفل في الأوقات التالية:
1. وقت الخطبة؛ كخطبة الجمعة والعيدين والخطب التي في الحج، سواء كان تحية المسجد أو سنة للجمعة (¬3)، بدليل:
أ النصوص الواردة في فرضية الاستماع، والتنفل يخل بالاستماع، فلا يعارضها خبر الواحد، ومنها: عن عطاء الخراساني - رضي الله عنه - قال: كان نبيشة الهذلي - رضي الله عنه - يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحداً، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 568، والمسند المستخرج 2: 424، وصحيح ابن حبان 3: 348، وسنن الترمذي 3: 348، وسنن أبي داود 3: 208، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 211، وغيره.
(¬3) ينظر: كنز الدقائق مع التبيين 1: 87، وعَبَّرَ في الوقاية ص138: عند خروج الإمام لخطبة الجمعة، قال اللكنوي في عمدة الرعاية 1: 150: وهذه الكراهة من خروج الإمام من بيته المتصل بالمسجد، أو من بيت أعدّ له في المسجد على حدة، أو صعوده على المنبر للخطبة إلى تمام صلاته.