اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الأوقات التي لا تجوز الصلاة فيها:

جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها) (¬1).
ب إن الأمر بالمعروف فرض، وهو يحرم في هذه الحالة، فما ظنّك بالنفل، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت) (¬2).
ت عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا دخل أحدكم المسجد، والإمام على المنبر، فلا صلاة، ولا كلام، حتى يفرغ الإمام) (¬3).
ث إن هذا مروي عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن المسيب - رضي الله عنهم - فإنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام (¬4).
ج عن ثعلبة بن أبي مالك - رضي الله عنه -: «إنهم كانوا زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ... » (¬5).
- لو صلى فائتة واجبة الترتيب فلا يكره (¬6).
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 5: 75، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 171: ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أحمد، وهو ثقة.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 583، وصحيح البخاري 1: 316، وغيرها.
(¬3) في المعجم الكبير 3280، وحسنه في إعلاء السنن 2: 68.
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1: 448، 458.
(¬5) أخرجه محمد في الموطأ 1: 603.
(¬6) ينظر: الدر المختار 1: 252، وغيرها.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 556