اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الأوقات التي لا تجوز الصلاة فيها:

3. بعد أداء الفجر وبعد أداءِ العصرِ إلى أداءِ المغرب نفلاً بخلاف ما إذا صلى قضاء فائتة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة؛ لأن النهي لمعنى في غير الوقت، وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكماً، وهو أفضل من النفل الحقيقي، فلا يظهر في حق فرض آخر مثله، والدليل على أن النهي لغيره أنه لا يمنع فرض الوقت على آخر الوقت، ولو كان لعينه لمنع بخلاف الأوقات الثلاثة المتقدمة (¬1)، فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -:) لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) (¬2).
وأما بعد تغير الشمس قبل الغروب فلا يجوز فيه القضاء أيضاً وإن كان قبل أن يصلي العصر (¬3).
- لو نذر أن يصلي في الوقت المكروه جاز له الأداء فيه، والأفضل أن يصليه في غيره.
- لو شرع في الوقت المكروه في الصلاة ومضى فيها جاز والأفضل أن يقطعها ويؤديها في وقت آخر غير مكروه (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 1: 87، والوقاية ص138، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 567، وصحيح البخاري 1: 400، وغيرها.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 87، وغيره.
(¬4) ينظر: تبيين الحقائق 1: 86، وغيرها.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 556