اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: الجمع بين الصلوات حقيقة وصلاة من لم يجد وقتها:

وتأويل ما روي من الجمع إن صحّ أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر في آخر وقته، والعصر في أول وقته، وكذا فعل بالمغرب والعشاء، فيصير جامعا فعلاً لا وقتاً، ويحمل تصريح الراوي بخروج وقت الأولى على أنه تجوز لقربه منه كقوله - جل جلاله -: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ} (¬1): أي قاربن بلوغ الأجل؛ إذ لا يقدر على الإمساك بعد بلوغ الأجل، أو يحمل على أن الراوي ظن ذلك، أو ظنّ الراوي أنهما وقعا في وقت واحد، والدليل على صحة هذا التأويل ما سبق ذكره عن ابن عمر وعلي ومثله عن جابر وأبي عثمان وغيرهم - رضي الله عنهم - (¬2).
ثانياً: اختلفوا فيمن لم يجد وقت الصلاة هل تجب عليه أو لا؟
الأول: إنها لا تجب عليه، وأفتى البَقَّالي به، ورجع إليه الإمام الحلواني، وتبعه المَرْغينانيّ، وجزم به أبو البركات النَّسَفيّ (¬3)، وملا خسرو (¬4)، ورجّحه الحَلَبيّ (¬5) والشُّرُنْبُلالي (¬6)، واختاره الحَصْكَفي (¬7).
ودليل ذلك:
انعدام وجود السبب وهو الوقت كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن
¬__________
(¬1) الطلاق: من الآية2.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 89، وغيره.
(¬3) في كنز الدقائق ص19.
(¬4) في درر الحكام 1: 52.
(¬5) في ملتقى الأبحر ص56، وغنية المستملي ص231 - 232.
(¬6) في مراقي الفلاح ص205.
(¬7) في الدر المختار 1: 363 - 366.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 556