المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: الجمع بين الصلوات حقيقة وصلاة من لم يجد وقتها:
10. الفصل ـ فيما سوى المغرب ـ بين الأذان والإقامة; لأن الإعلام المطلوب من كل واحد منهما لا يحصل إلا بالفصل, والفصل - فيما سوى المغرب - بالصلاة أو بالجلوس مسنون, والوصل مكروه, لما سبق، ولأن الأذان لاستحضار الغائبين فلا بد من الإمهال ليحضروا.
ولم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الفصل, وروى الحسن - رضي الله عنه - عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية, وفي الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحواً من عشر آيات, وفي العصر مقدار ما يصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات, وفي المغرب يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات, وفي العشاء كما في الظهر وهذا ليس بتقدير لازم, فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم مع مراعاة الوقت المستحب.
الثانية: ما يرجع إلى المؤذن:
1. أن يكون رجلاً، فيكره أذان المرأة؛ لأنها إن رفعت صوتها فقد ارتكبت معصية, وإن خفضت فقد تركت سنة الجهر، ولم ينقل عن السلف حين كانت الجماعة مشروعة في حقهن، فيكون من المحدثات ولا سيما بعد انتساخ جماعتهن، ولأنها منهية عن رفع صوتها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة، وينبغي أن تكون الخنثى كالمرأة (¬1).
- لو أذنت امرأة للقوم أجزأهم حتى لا تعاد لحصول المقصود وهو الإعلام.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 1: 94، والبحر 1: 277، وغيرها.
ولم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الفصل, وروى الحسن - رضي الله عنه - عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية, وفي الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحواً من عشر آيات, وفي العصر مقدار ما يصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات, وفي المغرب يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات, وفي العشاء كما في الظهر وهذا ليس بتقدير لازم, فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم مع مراعاة الوقت المستحب.
الثانية: ما يرجع إلى المؤذن:
1. أن يكون رجلاً، فيكره أذان المرأة؛ لأنها إن رفعت صوتها فقد ارتكبت معصية, وإن خفضت فقد تركت سنة الجهر، ولم ينقل عن السلف حين كانت الجماعة مشروعة في حقهن، فيكون من المحدثات ولا سيما بعد انتساخ جماعتهن، ولأنها منهية عن رفع صوتها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة، وينبغي أن تكون الخنثى كالمرأة (¬1).
- لو أذنت امرأة للقوم أجزأهم حتى لا تعاد لحصول المقصود وهو الإعلام.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 1: 94، والبحر 1: 277، وغيرها.