اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: الجمع بين الصلوات حقيقة وصلاة من لم يجد وقتها:

الأجرة على ذلك؛ لأنه استئجار على الطاعة, وذا لا يجوز؛ لأن الإنسان في تحصيل الطاعة عامل لنفسه، فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه. وإن علم القوم حاجته فأعطوه شيئاً من غير شرط فهو حسن؛ لأنه من باب البر والصدقة والمجازاة على إحسانه بمكانهم, وكل ذلك حسن (¬1).
رابعاً: محل الأذان:
سنةٌ للفرائض للصلوات المكتوبة التي تؤدى بجماعة مستحبة في حال الإقامة كالخمس والجُمُعة في وقتِها أداءً وبعده قضاءً، ويعاد الأذان لو أذن قبل وقت الأداء (¬2)؛ لعدم الاعتداد بما قبله (¬3)، وليس بسنة في النوافل والوتر وصلاة العيدين والجنازة والكسوف والخسوف والتراويح والسنن والرواتب وغيرها (¬4)؛ لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة , والمكتوبات هي المختصة بأوقات معيّنة دون النوافل; ولأن النوافل تابعة للفرائض فجعل أذان الأصل أذاناً للتبع تقديراً، بدليل:
أ عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسير له فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلاً حتى استعلت، ثم أمر
¬__________
(¬1) ينظر: السنن السابقة: البدائع 1: 149 - 152، وغيرها.
(¬2) وعند أبي يوسف والشَّافِعيِّ - رضي الله عنهم - يجوزُ للفجر في النصف الأخير من الليل. ينظر: التنبيه ص20، وغيره.
(¬3) ينظر: فتح باب العناية 1: 200، وغيره.
(¬4) ينظر: رمز الحقائق 1: 32، وغيرها.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 556