اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: الجمع بين الصلوات حقيقة وصلاة من لم يجد وقتها:

المؤذن فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام المؤذن فصلى الفجر) (¬1).
ب قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن نام عن صلاةٍ أو نسيها، فليصلِّها إذا ذكرها، فإِنَّ ذلك وقتها) (¬2).
- لو صلى الرجل في بيته وحده واكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزأه، وإن أقام فهو حسن؛ لأنه إن عجز عن تحقيق الجماعة بنفسه، فلم يعجز عن التشبه, فيندب إلى أن يؤدي الصلاة على هيئة الصلاة بالجماعة، فعن إبراهيم - رضي الله عنه - قال: دخل علقمة والأسود على ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: أصلى هؤلاء من ورائكم قلنا: لا، قال: قوموا فصلوا، قال: فلم يأمرنا بأذان ولا بإقامة) (¬3).
- لو صلوا في المصر في منزل أو في مسجد منزل, فأخبروا بأذان الناس وإقامتهم أجزأهم، وقد أساءوا بتركهما، فقد فرق بين الجماعة والواحد؛ لأن أذان الحي يكون أذاناً للأفراد ولا يكون أذاناً للجماعة (¬4).
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 408، وصححه، وسنن الدارقطني 1: 200، وسنن أبي داود 1: 121.
(¬2) روي الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري 1: 215، وصحيح مسلم 1: 471،وسنن الدارمي 1: 305، ومسند أبي عوانة 1: 70، والمنتقى 1: 70، بدون زيادة فإن ذلك وقتها، ورواها الدارقطني في سننه 1: 423، والبيهقي في سننه الكبير 2: 219 عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: فوقتها إذا ذكرها، قال ابن حجر في تلخيص الحبير 1: 155 عن هذه الزيادة: ضعيفة جداً، وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1: 70 عنها: ضعيفة.
(¬3) في مسند أبي عوانة 2: 165، وسنن البيهقي الكبير 1: 406، ومسند الشاشي 1: 416، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 2: 125.
(¬4) ينظر: البدائع 1: 152 - 154، وغيرها.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 556