اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: الجمع بين الصلوات حقيقة وصلاة من لم يجد وقتها:

خامساً: ما يجب على السامعين للأذان:
1. الإجابة: بأن يقول مثل ما قال المؤذن، فعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) (¬1)؛ إلا في قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح؛ فإنه يقول مكانه: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم; لأن إعادة ذلك تشبه المحاكاة والاستهزاء, وكذا إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم؛ لا يعيده السامع لما سبق، ولكنه يقول: صدقت وبررت, أو ما يؤجر عليه، فعن عمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله، قال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة) (¬2).
2. إنه لا ينبغي أن يتكلم السامع في حال الأذان والإقامة.
3. أن لا يشتغل بقراءة القرآن, ولا بشيء من الأعمال سوى الإجابة.
- لو كان في القراءة ينبغي أن يقطع ويشتغل بالاستماع والإجابة (¬3).
4. يقوم الإمام والقوم عند قول المقيم: حي على الصلاة؛ لأنه أمر بالإقبال
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 221، وصحيح مسلم 1: 288، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 289، وغيره.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 1: 205، وغيرها.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 556