اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: سنن الوضوء:

1. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) (¬1).
2. عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) (¬2).
الرابعة: السواك (¬3)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) (¬4)، ووقته: قبل الوضوء، فإذا نسيه عند المضمضة أو قبلها، فعند القيام إلى الصلاة، حتى قال بعضهم: يستحبُّ في خمسة مواضع: عند اصفرار السن، وتغير رائحة الفم، وعند القيام من النوم، والقيام إلى الصلاة، وعند الوضوء (¬5).
ويقوم مقام السواك عند فقده أو فقد أسنانه الخِرقة الخشنة أو الأصبع، كما يقوم العلك مقامه في الثواب للمرأة مع القدرة عليه إذا وجدت النية (¬6).
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 246، وصححه، والأحاديث المختارة 1: 303، وجامع الترمذي 1: 38، والسنن الصغرى 1: 82، وغيرها.
(¬2) في سنن الدارمي 1: 187، ومسند عبد بن حميد 1: 285، وغيرها.
(¬3) فهو سنة كما في المتون، كذا في رد المحتار 1: 77، وقال صاحب الهداية 1: 12: إنه مستحب، وصححه ابن الهمام في فتح القدير 1: 22.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 682، وغيره.
(¬5) ينظر: تبيين الحقائق 1: 4. وتحفة النساك في فضل السواك ص47، وغيرهما.
(¬6) ينظر: الهدية العلائية ص24، وغيرها.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 556