المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: الجمع بين الصلوات حقيقة وصلاة من لم يجد وقتها:
سادساً: التثويب:
التَّثويب عند الفقهاء: عبارةٌ عن إعلامٍ بين الأذانِ والإقامة سواءٌ كان بحي على الفلاح، أو قد قامت الصلاة، أوالصلاةَ الصلاة، أو بالتَّنحنح، أو بالنِّداء، أو غير ذلك. وبيان ذلك فيما يلي:
1. أطلق التثويب على لفظ: الصلاة خير من النوم، بدليل:
أ عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان التَّثويبُ في صلاة الغداة إذا قال المؤذِّن: حيَّ على الفلاح، قال: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم (¬1).
ب عن بلال - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تُثَوِّبَنَّ في شيءٍ من الصلاة إلاَّ في صلاةِ الفجر) (¬2).
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار 1: 137.
(¬2) في سنن الترمذي 1: 378. قال الشيخ شعيب: وأخرجه أحمد 6: 14، والبيهقي 1: 424 من طريق أبي إسرائيل عن الحكم، وإسناده ضعيف لضعف أبي إسرائيل وانقطاعه، لكن في الباب ما يقويه عن أبي محذورة عند أبي داود 500، وفيه: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (فإن كان الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وصحَّحه ابن حبان 289، وعن أنس، قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال الصلاة خير من النوم. أخرجه الدارقطني ص90، والبيهقي 1: 423، وصحَّحه ابن خزيمة 386، والبيهقي، وروى البيهقي 1: 423 من طريق ابن عجلان، عن نافع، عن ابن
عمر، قال: كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة، حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين، وحسنه الحافظ في التلخيص 1: 201. انتهى من هامش تهذيب الكمال 3: 83.
التَّثويب عند الفقهاء: عبارةٌ عن إعلامٍ بين الأذانِ والإقامة سواءٌ كان بحي على الفلاح، أو قد قامت الصلاة، أوالصلاةَ الصلاة، أو بالتَّنحنح، أو بالنِّداء، أو غير ذلك. وبيان ذلك فيما يلي:
1. أطلق التثويب على لفظ: الصلاة خير من النوم، بدليل:
أ عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان التَّثويبُ في صلاة الغداة إذا قال المؤذِّن: حيَّ على الفلاح، قال: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم (¬1).
ب عن بلال - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تُثَوِّبَنَّ في شيءٍ من الصلاة إلاَّ في صلاةِ الفجر) (¬2).
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار 1: 137.
(¬2) في سنن الترمذي 1: 378. قال الشيخ شعيب: وأخرجه أحمد 6: 14، والبيهقي 1: 424 من طريق أبي إسرائيل عن الحكم، وإسناده ضعيف لضعف أبي إسرائيل وانقطاعه، لكن في الباب ما يقويه عن أبي محذورة عند أبي داود 500، وفيه: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (فإن كان الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وصحَّحه ابن حبان 289، وعن أنس، قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال الصلاة خير من النوم. أخرجه الدارقطني ص90، والبيهقي 1: 423، وصحَّحه ابن خزيمة 386، والبيهقي، وروى البيهقي 1: 423 من طريق ابن عجلان، عن نافع، عن ابن
عمر، قال: كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة، حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين، وحسنه الحافظ في التلخيص 1: 201. انتهى من هامش تهذيب الكمال 3: 83.