اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: الجمع بين الصلوات حقيقة وصلاة من لم يجد وقتها:

والعورة للأمة من تحت السرة إلى تحت الركبة مع ظهرِها وبطنها، بدليل:
أ عن عمر - رضي الله عنه - أنه ضرب أمة رآها مقنعة وقال: اكشفي رأسك ولا تتشبهي بالحرائر (¬1).
ب عن صفية رضي الله عنها: قالت: خرجت امرأة مختمرة متجلببة، فقال عمر: من هذه؟ فقيل: جارية فلان من بيته فأرسل إلى حفصة فأنكر عليها، وقال: لا تشبهوا الإماء بالمحصنات (¬2).
ت عن أنس - رضي الله عنه - رأى عمر - رضي الله عنه - أمة عليها جلباب، فقال: عتقت؟ قالت: لا، قال: ضعيه عن رأسك إنما الجلباب على الحرائر، فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب رأسها حتى ألقته (¬3).
والعورة للحرَّة كلُّ بدنِها إلا الوجه والكفَّ والقدم (¬4)؛ للابتلاء بإبدائهما خصوصاً للفقيرات، بدليل:
¬__________
(¬1) قال ابن حجر في الدراية 1: 124: رواه عبد الرزاق في مصنفه 3: 136 بإسناده صحيح.
(¬2) في الدراية 1: 124، ونصب الراية 1: 300 عن مصنف عبد الرزاق 3: 135 - 136، قال البيهقي: الآثار عن عمر بذلك صحيحة.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة2: 41، قال ابن حجر في الدراية 1: 124: إسناده صحيح.
(¬4) هذا ما مشى عليه في الوقاية ص142، وصححه صاحب الهداية 1: 43، والمحيط ص84، والتبيين 1: 96، وقال صاحب مجمع الأنهر 1: 81: وهو الأصح، وقال الحصكفي في الدر المنتقى 1: 81: وهو المعتمد من المذهب.
الثاني: أنه عورة، صححه قاضي خان في فتاواه 1: 134، والأقطع، واختاره الاسبيجابي. كذا في البناية 2: 63
الثالث: أنه ليس بعورة في الصلاة، وعورة خارجها، وصححه صاحب الاختيار 1: 63، والسراجية 1: 47.
المجلد
العرض
45%
تسللي / 556