المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: الجمع بين الصلوات حقيقة وصلاة من لم يجد وقتها:
أ عن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) (¬1).
ب قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) (¬2)، ولو كانا عورة لما حرم سترهما (¬3).
ت عن عائشة رضي الله عنها: (أنّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال يا أسماء: إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه) (¬4).
وعدم كون الوجه والكفين ليسا بعورة لا يعني جواز كشف المرأة لهما؛ لأنه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه، فحل النظر منوط بعدم خشية
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 4: 614، والمنتقى 1: 53، وسنن أبي داود 1: 173، وسنن ابن ماجة 1: 215، ومسند أحمد 6: 150، ومسند إسحاق بن راهويه 3: 687، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح ابن خزيمة 4: 162، والمستدرك 1: 661، وغيرها.
(¬3) البحر الرائق 1: 284، وغيره.
(¬4) في سنن أبي داود 4: 62،وقال: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة. وفي سنن البيهقي الكبير 2: 226، وشعب الإيمان 6: 165، قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص60: هذا حديث ضعيف، وتمام الكلام على الحديث في أحكام النظر.
ب قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) (¬2)، ولو كانا عورة لما حرم سترهما (¬3).
ت عن عائشة رضي الله عنها: (أنّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال يا أسماء: إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه) (¬4).
وعدم كون الوجه والكفين ليسا بعورة لا يعني جواز كشف المرأة لهما؛ لأنه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه، فحل النظر منوط بعدم خشية
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 4: 614، والمنتقى 1: 53، وسنن أبي داود 1: 173، وسنن ابن ماجة 1: 215، ومسند أحمد 6: 150، ومسند إسحاق بن راهويه 3: 687، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح ابن خزيمة 4: 162، والمستدرك 1: 661، وغيرها.
(¬3) البحر الرائق 1: 284، وغيره.
(¬4) في سنن أبي داود 4: 62،وقال: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة. وفي سنن البيهقي الكبير 2: 226، وشعب الإيمان 6: 165، قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص60: هذا حديث ضعيف، وتمام الكلام على الحديث في أحكام النظر.