المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: الجمع بين الصلوات حقيقة وصلاة من لم يجد وقتها:
الشهوة مع انتفاء العورة؛ لذلك نص كبار الفقهاء كالصدر الشهيد ابن مازه (¬1) وابن نجيم (¬2) والتمرتاشي (¬3) والحصكفي (¬4) وابن عابدين (¬5) على أن المرأة الشابة تمنع من كشف وجهها بين الرجال؛ لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة، بدليل:
أ قوله - جل جلاله -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} (¬6)، فعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: «لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية» (¬7)، وعن ابن عباس وعبيدة - رضي الله عنهم -: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة» (¬8). قال أبو بكر الجصاص (¬9): «في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لئلا يطمع أهل الريب فيهن».
¬__________
(¬1) في ينظر: مجمع الأنهر 1: 81، وغيره.
(¬2) في البحر الرائق 1: 284.
(¬3) في تنوير الأبصار 1: 406.
(¬4) في الدر المختار 1: 406.
(¬5) في رد المحتار 1: 406.
(¬6) الأحزاب:59.
(¬7) في سنن أبي داود 4: 61.
(¬8) تفسير الطبري 22: 46.
(¬9) في أحكام القرآن 3: 546.
أ قوله - جل جلاله -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} (¬6)، فعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: «لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية» (¬7)، وعن ابن عباس وعبيدة - رضي الله عنهم -: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة» (¬8). قال أبو بكر الجصاص (¬9): «في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لئلا يطمع أهل الريب فيهن».
¬__________
(¬1) في ينظر: مجمع الأنهر 1: 81، وغيره.
(¬2) في البحر الرائق 1: 284.
(¬3) في تنوير الأبصار 1: 406.
(¬4) في الدر المختار 1: 406.
(¬5) في رد المحتار 1: 406.
(¬6) الأحزاب:59.
(¬7) في سنن أبي داود 4: 61.
(¬8) تفسير الطبري 22: 46.
(¬9) في أحكام القرآن 3: 546.