اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: الجمع بين الصلوات حقيقة وصلاة من لم يجد وقتها:

ب عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه) (¬1). وعن إسماعيل بن أبي خالد عن أمّه، - رضي الله عنهم - قالت: «كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها: يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها، وهي محرمة فرفعت عائشة رضي الله عنها خمارها من صدرها فغطت به وجهها» (¬2). قال كمال الدين ابنُ الهُمام - رضي الله عنه - (ت861هـ) (¬3) والشُّرُنْبلالي - رضي الله عنه - (ت1069هـ) (¬4) وشيخ زاده - رضي الله عنه - (ت1078هـ) (¬5): «ودلَّت المسألة على أن المرأة منهيّة عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة، وكذا دلّ الحديث عليه»: أي حديث عائشة رضي الله عنها (¬6).
وكشفُ ربعِ ساقِها وبطنِها، وفخذِها، ودُبُرِها، وشعرٍ نَزلَ من رأسِها، وربعِ ذَكَرِهِ منفرداً، و الأُنْثَيين (¬7) يمنع، فالحاصلُ أنَّ كشفَ ربعِ العضو الذي هو عورةٌ
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 167، وسنن البيهقي الكبير 5: 48، وينظر: التلخيص 2: 272، ونصب الراية 3: 94، وغيرهما.
(¬2) ينظر: تلخيص الحبير 2: 272، وغيره.
(¬3) في فتح القدير 2: 512.
(¬4) في الشرنبلالية 1: 234.
(¬5) في مجمع الأنهر 1: 285.
(¬6) وتفصيل الكلام في مسألة تغطية المرأة وجهها قد بسطتها في البيان في الأيمان والنذور والحظر والإباحة فلتراجع.
(¬7) الأُنْثَيان: الخصيتان. ينظر: الصحاح 1: 51.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 556