المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس فرائض الصلاة وواجباتها وسننها وآدابها وصفتها
ثالثاً: الرُّكوع، ويكون بانحناء الظهر والرأس جميعاً، وأدناه أن يكون إلى الركوع أقرب من القيام، ويعرف ذلك بأنه لو مد يديه ينال ركبتيه، وتمام الركوع: أن يبسط ظهره ويساوي رأسه بعجزه (¬1)، ودليله:
أ قوله - جل جلاله -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا} (¬2)، وقال - عز وجل -: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (¬3).
ب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً) (¬4).
رابعاً: السجود، والفرض منه وضع جزء من الجبهة وإن قل على الأرض، أما أكثر الجبهة فواجب (¬5)، ويشترط فيه ما يلي:
1. أن يسجد وجوباً بما صلب من أنفه وبجبهته، ويكفي السجود على الجبهة، ولا يقتصر على الأنف إلا بعذر بالجبهة في الأصح (¬6)، فيكره ... الاقتصار ... على
¬__________
(¬1) ينظر: المراقي ص228، وحاشية الطحطاوي ص229، والهدية العلائية ص63، وغيرها.
(¬2) الحج: من الآية77.
(¬3) البقرة: من الآية43.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263، وغيرها.
(¬5) ينظر: رد المحتار 1: 300، وغيرها.
(¬6) نص عليه الشرنبلالي في المراقي ص231؛ لرجوع الإمام، ورى أسد عن أبي حنيفة: إنه يجزئ السجود على الأنف بلا عذر، وعندهما لا يكفي. ينظر: كمال الدراية شرح النقاية ق40/ب، الإيضاح ق14/ب، والعمدة 1: 160.
الثاني: فرض السجود يكون بالجبهة والأنف، وهذا ظاهر عبارة الوقاية ص144، وفي النقاية 1: 228: وبه يفتى، فلو سجد على الجبهة وحدها، أو على الأنف وحده من غير عذر، لا يكون آتياً بالفرض. قال ابن ملك في شرح الوقاية ق26/ب: وأفتى المتأخرون به ولم يجيزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر. ينظر: فتح باب العناية 1: 228، وغيره.
أ قوله - جل جلاله -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا} (¬2)، وقال - عز وجل -: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (¬3).
ب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً) (¬4).
رابعاً: السجود، والفرض منه وضع جزء من الجبهة وإن قل على الأرض، أما أكثر الجبهة فواجب (¬5)، ويشترط فيه ما يلي:
1. أن يسجد وجوباً بما صلب من أنفه وبجبهته، ويكفي السجود على الجبهة، ولا يقتصر على الأنف إلا بعذر بالجبهة في الأصح (¬6)، فيكره ... الاقتصار ... على
¬__________
(¬1) ينظر: المراقي ص228، وحاشية الطحطاوي ص229، والهدية العلائية ص63، وغيرها.
(¬2) الحج: من الآية77.
(¬3) البقرة: من الآية43.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263، وغيرها.
(¬5) ينظر: رد المحتار 1: 300، وغيرها.
(¬6) نص عليه الشرنبلالي في المراقي ص231؛ لرجوع الإمام، ورى أسد عن أبي حنيفة: إنه يجزئ السجود على الأنف بلا عذر، وعندهما لا يكفي. ينظر: كمال الدراية شرح النقاية ق40/ب، الإيضاح ق14/ب، والعمدة 1: 160.
الثاني: فرض السجود يكون بالجبهة والأنف، وهذا ظاهر عبارة الوقاية ص144، وفي النقاية 1: 228: وبه يفتى، فلو سجد على الجبهة وحدها، أو على الأنف وحده من غير عذر، لا يكون آتياً بالفرض. قال ابن ملك في شرح الوقاية ق26/ب: وأفتى المتأخرون به ولم يجيزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر. ينظر: فتح باب العناية 1: 228، وغيره.