المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: واجبات الصلاة:
وأما حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (¬1)، فهو محمول على نفي الفضيلة نحو قوله: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (¬2).
وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج يقولها ثلاثاً) (¬3)، أي ناقصة، فالحديث يدل على نقصان الصلاة بدون قراءة الفاتحة لا على بطلانها من أصلها، فهو نص على نفي الكمال، فلا دلالة فيه على عدم الجواز بدون الفاتحة، بل على النقص، ونحن نقول به (¬4).
ثانياً: ضمُّ سورةٍ أو ثلاث آيات في الأوليين من الفرض، وفي جميع ركعات النفل، وفي كل الوتر (¬5)، فيجزئ قراءة أقصر سورة كالكوثر أو ما يقوم مقامها، وهو ثلاثة آيات قصار، وكذا لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثاً قصاراً (¬6)، بدليل:
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 263، وغيره.
(¬2) في المستدرك 1: 373، وسنن البيهقي الكبير 3: 57، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 303، ومصنف عبد الرزاق 1: 497، وشرح معاني الآثار 1: 394، وصححه ابن حزم، ينظر: فتح باب العناية 1: 231، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 295، وغيره.
(¬4) ينظر: تبيين الحقائق 1: 105، وفتح باب العناية 1: 231، وإعلاء السنن 2: 215، وغيرها.
(¬5) ينظر: تنوير الأبصار 1: 308، ونور الإيضاح ص248، وغيرها.
(¬6) ينظر: الدر المختار 1: 308، وغيرها.
وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج يقولها ثلاثاً) (¬3)، أي ناقصة، فالحديث يدل على نقصان الصلاة بدون قراءة الفاتحة لا على بطلانها من أصلها، فهو نص على نفي الكمال، فلا دلالة فيه على عدم الجواز بدون الفاتحة، بل على النقص، ونحن نقول به (¬4).
ثانياً: ضمُّ سورةٍ أو ثلاث آيات في الأوليين من الفرض، وفي جميع ركعات النفل، وفي كل الوتر (¬5)، فيجزئ قراءة أقصر سورة كالكوثر أو ما يقوم مقامها، وهو ثلاثة آيات قصار، وكذا لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثاً قصاراً (¬6)، بدليل:
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 263، وغيره.
(¬2) في المستدرك 1: 373، وسنن البيهقي الكبير 3: 57، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 303، ومصنف عبد الرزاق 1: 497، وشرح معاني الآثار 1: 394، وصححه ابن حزم، ينظر: فتح باب العناية 1: 231، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 295، وغيره.
(¬4) ينظر: تبيين الحقائق 1: 105، وفتح باب العناية 1: 231، وإعلاء السنن 2: 215، وغيرها.
(¬5) ينظر: تنوير الأبصار 1: 308، ونور الإيضاح ص248، وغيرها.
(¬6) ينظر: الدر المختار 1: 308، وغيرها.