اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: واجبات الصلاة:

أ عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) (¬1).
ب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يخرج ينادي في الناس أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) (¬2).
ثالثاً: تعيين القراءة في الأوليين؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على القراءة فيهما (¬3)، فعن أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهم -، قالا: «اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين» (¬4)، وعن أبي رافع - رضي الله عنه -: «كان علياً يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة، ولا يقرأ في الأخريين» (¬5).
- لو ركع قبل القراءة لم يعد للقراءة ولا الركوع، وإنما يكون فيه سجدة السهو؛ لأن ركن القراءة غير متعيِّن، فكما يكون في الأوليين، يكون في الأخريين بخلاف الركوع والقيام فإنه متعيِّنٌ في كل ركعة (¬6).
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 5: 92، وسنن أبي داود 1: 216، والمعجم الأوسط 2: 78.
(¬2) في المستدرك 1: 265،وصححه، وصحيح ابن حبان 5: 94، وسنن البيهقي الكبير 2: 37، ومسند أحمد 2: 428، وغيرها.
(¬3) ينظر: النقاية 1: 234، والمراقي ص249، والتبيين 1: 105، وغيرها.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 327، قال الزيلعي في نصب الراية 2: 148، وقال: فيه انقطاع.
(¬5) في مصنف عبد الرزاق وسنده صحيح كما في الجوهر النقي 1: 133. ينظر: إعلاء السنن 3: 135.
(¬6) ينظر: نهاية النقاية ص145، وغيرها.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 556