اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: واجبات الصلاة:

رابعاً: تقديم الفاتحة على قراءة السورة؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
- لو قرأ من السورة ابتداءً فتذكر يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ السورة ويسجد للسهو كما لو كرر الفاتحة (¬1).
خامساً: رعاية الترتيب فيما تكرر (¬2)، بأن يكون مكرراً في ركعة كالسجود أو في جميع الصلاة كعدد ركعاتها، وأما ما شرع غير مكرر في ركعة كالقيام والركوع، أو في جميع الصلاة كالقعدة الأخيرة، فالترتيب فيه فرض؛ لأن ما اتحدت شرعيته يراعى وجوده صورة ومعنى في محله تحرزاً عن تفويت ما تعلق به جزءاً أو كلاً؛ إذ لا يمكن استيفاء ما تعلق به جزأً أو كلاً من جنسه؛ لضرورة اتحاده في الشرعية، والإفراد بالشرعية دليل توقف ذلك عليه.
- لو نسي سجدة من الركعة الأولى قضاها في آخر الصلاة جاز، ولو كان الترتيب فرضاً لما جاز.
¬__________
(¬1) ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار 1: 308، والمراقي ص249، وغيرها.
(¬2) قال صدر الشريعة في شرح الوقاية ص 145، والقاري في فتح باب العناية 2: 232: إن مراعاة الترتيب بين القيام والقراءة والركوع والسجود واجبٌ، وليس كذلك، بل هي فرض بدليل أنه لو ركع بعد سجود لا يكون معتّداً به بالاجماع كما صرَّح به في النهاية، وإنما يكون الترتيب واجباً بعد إعادة ركن الركوع ثم السجود بعده مثلاً، لا بتأخير الركوع إلى آخر الصلاة على اعتبار أن الترتيب واجب، فالترتيب هنا فرض باعتبار فساد الركن الذي هو فيه قبل الإعادة، والله أعلم.
ورد كلامهم محققو المذهب كابن الهمام في فتح القدير 1: 241، وابن نجيم في البحر 1: 315، وابن كمال باشا في الإيضاح ق14/ب، والحصكفي في الدر المختار 1: 309 - 310،وابن عابدين في منحة الخالق 1: 314 - 315، ورد المحتار 1: 310، وغيرهم.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 556