المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: واجبات الصلاة:
- لو قضى المسبوق بعد فراغ الإمام أول صلاته جاز، ولو كان الترتيب فرضاً لكان آخراً.
- لو ركع قبل القيام أو سجد قبل الركوع لا يجوز.
- لو قعد قدر التشهد ثم تذكر أن عليه سجدة أو نحوها بطل القعود؛ لأن الترتيب فيه فرض (¬1).
سادساً: القعدة الأولى (¬2)؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، وسجوده للسهو لما تركها وقام ساهياً، كما سيأتي.
سابعاً: التشهدان في القعدة الأولى والأخيرة على الصحيح (¬3)؛ للمواظبة، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: كنا نقول في الصَّلاة خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم: (إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة، فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) (¬4)، وهذا لا يوجب الفرق في قراءة
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 105 - 106، والهداية 1: 46، والمبسوط 1: 80،
(¬2) وقال الطحاوي والكرخي: سنة. ينظر: فتح باب العناية 1: 232، والتبيين 1: 106.
(¬3) هذا ما مشى عليه في الوقاية ص145، وصححه في الهداية 1: 46، قال التمرتاشي في منح الغفار شرح تنوير الأبصار ق60/ب: اختار جماعة سنية التشهد في القعدة الأولى، لكن الوجوب فيها هو ظاهر الرواية، وهو الأصح.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 403، وصحيح مسلم 1: 301، واللفظ له، وصحيح ابن خزيمة 1: 356، وصحيح ابن حبان 5: 275.
- لو ركع قبل القيام أو سجد قبل الركوع لا يجوز.
- لو قعد قدر التشهد ثم تذكر أن عليه سجدة أو نحوها بطل القعود؛ لأن الترتيب فيه فرض (¬1).
سادساً: القعدة الأولى (¬2)؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، وسجوده للسهو لما تركها وقام ساهياً، كما سيأتي.
سابعاً: التشهدان في القعدة الأولى والأخيرة على الصحيح (¬3)؛ للمواظبة، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: كنا نقول في الصَّلاة خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم: (إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة، فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) (¬4)، وهذا لا يوجب الفرق في قراءة
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 105 - 106، والهداية 1: 46، والمبسوط 1: 80،
(¬2) وقال الطحاوي والكرخي: سنة. ينظر: فتح باب العناية 1: 232، والتبيين 1: 106.
(¬3) هذا ما مشى عليه في الوقاية ص145، وصححه في الهداية 1: 46، قال التمرتاشي في منح الغفار شرح تنوير الأبصار ق60/ب: اختار جماعة سنية التشهد في القعدة الأولى، لكن الوجوب فيها هو ظاهر الرواية، وهو الأصح.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 403، وصحيح مسلم 1: 301، واللفظ له، وصحيح ابن خزيمة 1: 356، وصحيح ابن حبان 5: 275.