اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: واجبات الصلاة:

التَّشهد في الأولى والثَّانية، بل يوجب الوجوب في كليهما (¬1).
ثامناً: القيام إلى الركعة الثالثة من غير تراخ بعد قراءة التشهد، بدليل:
أ عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إنه - صلى الله عليه وسلم - كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف ـ أي الحجارة المحماة ـ قال: قلنا: حتى يقوم قال: حتى يقوم) (¬2).
ب عن تميم بن سلمة - رضي الله عنه - قال: «كان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف يعني حتى يقوم» (¬3).
ت عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها ... ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يخلو من تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم) (¬4).
ث عن عائشة رضي الله عنها: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد في الركعتين على التشهد) (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص145، وغيرها.
(¬2) في المستدرك 1: 402،وسنن الترمذي 2: 202، وحسنه، وسنن أبي داود 1: 261،وسنن النسائي 1: 254.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 263، قال ابن حجر في التخليص 1: 263: إسناده صحيح.
(¬4) في مسند أحمد 1: 459، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 142: ورجاله موثقون، وفي صحيح ابن حبان 1: 350، ومسند الحارث 1: 346، وغيرها.
(¬5) في مسند أبي يعلى 7: 4373، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 142: وفيه خالد بن الحويرث، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح. ينظر: إعلاء السنن 3: 131.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 556