اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: واجبات الصلاة:

- لو زاد على التشهد بمقدار أداء ركن ساهياً يسجد للسهو لتأخير واجب القيام إلى الثالثة (¬1).
تاسعاً: لفظُ: السَّلام (¬2) مرتين في اليمين واليسار على الأصح دون عليكم، وتنقضي قدوته بالسلام الأول قبل عليكم (¬3).
عاشراً: تعديل الأركان (¬4)، وهو الاطمئنان بأن يسوي الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن (¬5)، وقُدِّرَ بمقدار تسبيحة، وكذا الاطمئنان بين الرُّكوع والسُّجود، وبين السَّجدتين (¬6)، ففي آخر حديث المسيء صلاته: (ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعاً، ثم اعتدل قائماً ثم اسجد فاعتدل ساجداً، ثم اجلس فاطمئن جالساً، ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منها شيئا انتقصت من صلاتك) (¬7)، فوصفها - صلى الله عليه وسلم - بالنقصان عند فقد التعديل، ولو كانت باطلة لوصفها
¬__________
(¬1) ينظر: المراقي ص251، وغيرها.
(¬2) وعند الشافعي لفظ السلام فرض. ينظر: التنبيه ص25.
(¬3) ينظر: المراقي ص253، والتنوير والدر المختار 1: 314، وغيرها.
(¬4) وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - فرض، وحقق صاحب الفتح 1: 262، والبحر 1: 317: إن الفرضية عند أبي يوسف - رضي الله عنه - تحمل على الفرض العملي، وهو الواجب، فيرتفع الخلاف. وعند الشافعي فرض أيضاً. ينظر: التنبيه ص25
(¬5) ينظر: فتح باب العناية 1: 234.
(¬6) ينظر: شرح الوقاية ص146، وغيرها.
(¬7) في صحيح ابن خزيمة 1: 274، ومسند أبي عوانة 1: 434، وسنن الترمذي 2: 102، وسنن أبي داود 1: 226، وسنن النسائي الكبرى 1: 507، وغيرها.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 556