اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: واجبات الصلاة:

بالزوال والذهاب، ولو كان التعديل فرضاً لما أقره - صلى الله عليه وسلم - إلى آخر الصلاة، ولأمره بالإعادة على الفور؛ لأن المضي على الفاسد عبث، وإنما أمره بالإعادة جبراً للنقصان، وزجراً عن العادة الذميمة (¬1).
الحادي عشر: ضم الأنف للجبهة في السجود (¬2)، كما سبق.
الثاني عشر: قنوت الوتر، بدليل:
أ عن أبي بن كعب - رضي الله عنه -: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى: بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وفي الثانية بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُون}، وفي الثالثة: بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد}، ويقنت قبل الركوع) (¬3)، وفي لفظ: (كان - صلى الله عليه وسلم - يوتر فيقنت قبل الركوع) (¬4).
ب عن علقمة - رضي الله عنه -: «إن ابن مسعود - رضي الله عنه - وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع» (¬5).
ت عن الأسود بن يزيد - رضي الله عنه -: «إن ابن عمر - رضي الله عنهم - قنت في الوتر قبل الركوع» (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية 1: 234، وغيرها.
(¬2) ينظر: المراقي ص249، وغيرها.
(¬3) في سنن النسائي الكبرى 1: 448، والمجتبى 3: 235، والأحاديث المختارة 3: 420، وسنن الدارقطني 2: 31، وغيرها.
(¬4) في سنن ابن ماجة 1: 374، والأحاديث المختارة 3: 420، وغيرها.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 97، وسنده صحيح على شرط مسلم كما في الجوهر النقي 1: 212، وفي الدراية1: 194: إسناده حسن. ينظر: إعلاء السنن 6: 80، وغيرها.
(¬6) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 96، وغيره.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 556