المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: واجبات الصلاة:
الثالث عشر: تكبيرات العيدين؛ وكل تكبيرة منها واجبة يجب بتركها سجود السهو، ويجب تكبيرة الركوع في ثانية العيدين تبعاً لتكبيرات الزوائد (¬1)؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما سيأتي.
الرابع عشر: تعيين التكبير لافتتاح كل صلاة، ويكره الشروع بغيره تحريماً؛ لأنه لترك الواجب إلا إذا كان لا يحسنه بأن كان ألنغ بقلب الراء لاماً أو غيناً (¬2).
الخامس عشر: الجهر في ركعتي الفجر وأولي العشائين ولو قضاءً، والجمعة، والعيدين، والتراويح والوتر في رمضان، والإخفاء في الظهر والعصر وفيما بعد أولي العشائين وفي نفل النهار، والمنفرد مخير فيما يجهر الإمام فيه (¬3) (¬4).
وأدنى الجهر إسماع غيره، وأدنى المخافتة تصحيح الحروف (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص252، وغيرها.
(¬2) ينظر: المراقي ص252، والدر المختار ورد المحتار 1: 315، وحاشية الطحطاوي ص252، وغيرها.
(¬3) في الوقاية ص151: والمنفرد خير وخافت حتما إن قضى: أي أسر وجوباً في القضاء هذا في قضاء السرية ظاهر عند من أوجب السر في أدائها، ويخير على ظاهر الرواية، وأما في قضاء الجهرية، فإن كان في وقت الجهرية فهو مخير، وإن كان في وقت المخافتة فصحح في الهداية 1: 53، وجوب السر فيه، ورده عليه شراحه كصاحب النهاية، وفتح القدير 1: 285، وغاية البيان، وغيرهم، وحققوا أنه مخيرٌ. ينظر: السعاية 1: 269.
(¬4) ينظر: الهدية العلائية ص67، وفتح باب العناية 1: 236 - 237، والمراقي 253 - 254.
(¬5) هذا قول أبي جعفر الهندواني فمجرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون صوت عنده، وقد صححه صاحب الوقاية ص151، والملتقى ص15، واختاره شراح الوقاية والنقاية والملتقى والهداية وعامة أصحاب الفتاوى.
الثاني: إن أدنى الجهر إسماع نفسه، وأدنى المخافتة تصحيح الحروف، وهو قول الكرخي وأبي بكر الأعمش البلخي وغيرهما، وصححه صاحب البدائع؛ لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ. ينظر: سباحة الفكر بالجهر بالذكر ص16 - 21.
الرابع عشر: تعيين التكبير لافتتاح كل صلاة، ويكره الشروع بغيره تحريماً؛ لأنه لترك الواجب إلا إذا كان لا يحسنه بأن كان ألنغ بقلب الراء لاماً أو غيناً (¬2).
الخامس عشر: الجهر في ركعتي الفجر وأولي العشائين ولو قضاءً، والجمعة، والعيدين، والتراويح والوتر في رمضان، والإخفاء في الظهر والعصر وفيما بعد أولي العشائين وفي نفل النهار، والمنفرد مخير فيما يجهر الإمام فيه (¬3) (¬4).
وأدنى الجهر إسماع غيره، وأدنى المخافتة تصحيح الحروف (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص252، وغيرها.
(¬2) ينظر: المراقي ص252، والدر المختار ورد المحتار 1: 315، وحاشية الطحطاوي ص252، وغيرها.
(¬3) في الوقاية ص151: والمنفرد خير وخافت حتما إن قضى: أي أسر وجوباً في القضاء هذا في قضاء السرية ظاهر عند من أوجب السر في أدائها، ويخير على ظاهر الرواية، وأما في قضاء الجهرية، فإن كان في وقت الجهرية فهو مخير، وإن كان في وقت المخافتة فصحح في الهداية 1: 53، وجوب السر فيه، ورده عليه شراحه كصاحب النهاية، وفتح القدير 1: 285، وغاية البيان، وغيرهم، وحققوا أنه مخيرٌ. ينظر: السعاية 1: 269.
(¬4) ينظر: الهدية العلائية ص67، وفتح باب العناية 1: 236 - 237، والمراقي 253 - 254.
(¬5) هذا قول أبي جعفر الهندواني فمجرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون صوت عنده، وقد صححه صاحب الوقاية ص151، والملتقى ص15، واختاره شراح الوقاية والنقاية والملتقى والهداية وعامة أصحاب الفتاوى.
الثاني: إن أدنى الجهر إسماع نفسه، وأدنى المخافتة تصحيح الحروف، وهو قول الكرخي وأبي بكر الأعمش البلخي وغيرهما، وصححه صاحب البدائع؛ لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ. ينظر: سباحة الفكر بالجهر بالذكر ص16 - 21.