اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: آداب الصلاة وصفتها:

اثنين فالأولى أن يتقدُّم الإمام لا أنه يأمرهم بالتَّأخيرِ عنه، فإن ذلك أيسر من هذا، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: (بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - عندها في ليلتها فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين) (¬1).
3. إن ظَهَرَ أن الإمام محدث فإن المؤتَمّ يعيد الصلاة؛ لأنَّ صلاةَ الإمامِ متضمِّنٌ صلاة المقتدي، ففساد صلاته يوجِب فساد صلاة المؤتم.
4. إنه يَصُفّ الرِّجال، ثُمَّ الصِّبيان، ثُمَّ الخَناثا (¬2)، ثُمَّ النِّساء، فعن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فأقام الرجال يلونه خلف ذلك، وأقام النساء خلف ذلك) (¬3)، فإن حاذت المرأة رجلاً في الصلاة فسدت الصلاة بالشروط التالية:
1) كون المرأة بالغة، أو صبية مشتهاة.
2) كونها تعقل الصلاة.
3) أن تكون المحاذاة قدر ركن عند محمد - رضي الله عنه -، وأداء الركن معها عند أبي يوسف - رضي الله عنه -.
4) أن تكون الصلاة مطلقة ذات ركوع وسجود.
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 55، وصحيح مسلم 1: 525، وغيرها.
(¬2) الخَناثا جمع الخُنثى: والمراد بها من له آلة الرجال وآلة النساء معاً، أو ليس له شيء منهما أصلاً .. ينظر: اللسان 2: 1272. وشرح السراجية ص70.
(¬3) في المعجم الكبير 3: 291، وغيره.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 556