اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: النوافل وأحكامها:

أ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً) (¬1).
ب عن أبي عبد الرحمن السلمي - رضي الله عنه - قال: (كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً حتى جاءنا علي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين، ثم أربعاً) (¬2).
ت عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: (كان النبي يصلي قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء منهن) (¬3).
6. ركعتا تحية المسجد قبل الجلوس في غير الوقت المكروه، وأداء صلاة الفرض أو غيرها ينوب عنها، ولا تسقط عنه بالجلوس (¬4)، فعن أبي قتادة - رضي الله عنه -: قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 600، وصحيح ابن حبان 6: 230، وغيرها.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق 3: 247، وغيرها، وفي الدراية 1: 218: ورجاله ثقات، وفي سنن الترمذي 2: 399: عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعا، وقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاً.
(¬3) في سنن ابن ماجة 1: 358،وإسناده في ابن ماجة واه جداً كما في نصب الراية 2: 206،وفي المعجم الكبير 12: 129، قال التهانوي في إعلاء السنن 7: 16: وسنده حسن عند الطبراني في الكبير.
(¬4) ينظر: تبيين الحقائق 1: 173، والهدية العلائية ص102، والمراقي ص394، وغيرها.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 495، والسنن الصغرى 1: 492، وغيره.
المجلد
العرض
64%
تسللي / 556