المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: النوافل وأحكامها:
7. عشرون ركعة في صلاة التَّراويح، وهي من السنن المؤكدة (¬1)، وفيها الأحكام التالية:
1) إنها تكون بعد العشاءِ قبل الوتر وبعده (¬2)، ولو فاته بعضها، وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه، ثم صلى ما فاته،
2) إنها خمس ترويحات، لكلِّ ترويحةٍ تسليمتان وجلسةٍ بعدهما قَدْرَ ترويحة.
3) السنة فيها ختم القرآن مرَّةً واحدةً، ولا يترك لكسل القوم؛ لأن عدد ركعات التروايح في الشهر ستمئة ركعة، وعدد آي القرآن ستة آلاف آية وشيء، فإذا قرأ في كل ركعة عشراً يحصل الختم (¬3)، قال العلامة الحصكفي (¬4): «لكن الاختيار الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل على الناس، وقد أفتى أبو الفضل
¬__________
(¬1) وهذا ما حققه اللكنوي في تحفة الأخيار ص124 - 134، وينظر: منحة السلوك 1: 202.
(¬2) وهو اختيار الوقاية ص171،، و الكنْز ص17، والملتقى ص19، والمراقي ص405، وظاهر اختيار ملا مسكين في شرح الكنْز ص40، وصححه صاحب الاختيار 1: 93، وقال صاحب الدر المختار 1: 473: هو الأصح.
الثاني: ما بين العشاء والوتر، وصححه في الخلاصة، ورجحه في غاية البيان بأنه المأثور المتوارث. ينظر: رد المحتار 1: 473.
الثالث: أن وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده، وقبل الوتر وبعده؛ لأنها قيام الليل، قال صاحب البحر2: 73: لم أر من صححه.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 179، وغيرها.
(¬4) في الدر المختار 1: 475، وتمامه في رد المحتار.
1) إنها تكون بعد العشاءِ قبل الوتر وبعده (¬2)، ولو فاته بعضها، وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه، ثم صلى ما فاته،
2) إنها خمس ترويحات، لكلِّ ترويحةٍ تسليمتان وجلسةٍ بعدهما قَدْرَ ترويحة.
3) السنة فيها ختم القرآن مرَّةً واحدةً، ولا يترك لكسل القوم؛ لأن عدد ركعات التروايح في الشهر ستمئة ركعة، وعدد آي القرآن ستة آلاف آية وشيء، فإذا قرأ في كل ركعة عشراً يحصل الختم (¬3)، قال العلامة الحصكفي (¬4): «لكن الاختيار الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل على الناس، وقد أفتى أبو الفضل
¬__________
(¬1) وهذا ما حققه اللكنوي في تحفة الأخيار ص124 - 134، وينظر: منحة السلوك 1: 202.
(¬2) وهو اختيار الوقاية ص171،، و الكنْز ص17، والملتقى ص19، والمراقي ص405، وظاهر اختيار ملا مسكين في شرح الكنْز ص40، وصححه صاحب الاختيار 1: 93، وقال صاحب الدر المختار 1: 473: هو الأصح.
الثاني: ما بين العشاء والوتر، وصححه في الخلاصة، ورجحه في غاية البيان بأنه المأثور المتوارث. ينظر: رد المحتار 1: 473.
الثالث: أن وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده، وقبل الوتر وبعده؛ لأنها قيام الليل، قال صاحب البحر2: 73: لم أر من صححه.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 179، وغيرها.
(¬4) في الدر المختار 1: 475، وتمامه في رد المحتار.