المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: النوافل وأحكامها:
ودلالته واضحة في اشتراط كل أربعة بتسليمة.
ب عن أبي أيوب - رضي الله عنه -: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم، وقال: إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس) (¬1).
ت عن عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن بكلام) (¬2).
ث عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (كان يصلى قبل الجمعة أربعاً لا يفصل بينهن بسلام ثم بعد الجمعة ركعتين) (¬3).
ج إنه أدوم تحريمة، فيكون أكثر مشقة، وأكبر فضيلة (¬4).
الثاني: تفرض القراءة في جميع ركعات النفل والوتر بخلاف الفَرض فتفرض القراءة في ركعتين منه.
الثالث: يلزم إتمامُ نفلٍ شرعَ فيه قصداً، ولو كان الشروع في النفل في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها كعند طلوع الشمس وعند الغروب؛ لأنه صار لازماً بالتزامه، وإن لزمه عليها الإثم لمخالفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5)، أما لو شرع ظنَّاً كما إذا
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجة 1: 365، وغيرها.
(¬2) في مسند أبي يعلى 7: 330، وغيره.
(¬3) في شرح معاني الآثار 1: 335، وغيرها.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 1: 332، وغيرها.
(¬5) ينظر: عمدة الرعاية 1: 201، وغيرها.
ب عن أبي أيوب - رضي الله عنه -: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم، وقال: إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس) (¬1).
ت عن عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن بكلام) (¬2).
ث عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (كان يصلى قبل الجمعة أربعاً لا يفصل بينهن بسلام ثم بعد الجمعة ركعتين) (¬3).
ج إنه أدوم تحريمة، فيكون أكثر مشقة، وأكبر فضيلة (¬4).
الثاني: تفرض القراءة في جميع ركعات النفل والوتر بخلاف الفَرض فتفرض القراءة في ركعتين منه.
الثالث: يلزم إتمامُ نفلٍ شرعَ فيه قصداً، ولو كان الشروع في النفل في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها كعند طلوع الشمس وعند الغروب؛ لأنه صار لازماً بالتزامه، وإن لزمه عليها الإثم لمخالفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5)، أما لو شرع ظنَّاً كما إذا
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجة 1: 365، وغيرها.
(¬2) في مسند أبي يعلى 7: 330، وغيره.
(¬3) في شرح معاني الآثار 1: 335، وغيرها.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 1: 332، وغيرها.
(¬5) ينظر: عمدة الرعاية 1: 201، وغيرها.