المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: النوافل وأحكامها:
ظنَّ أنه لم يصلِّ فرض الظهر، فشرع فيه فتذكَّرَ أنه قد صلاه صارَ ما شرعَ فيه نفلاً، لا يجبُ إتمامُه حتى لو نقضَهُ لا يجبُ القضاء، ودليله:
أ قوله - جل جلاله -: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (¬1)، والعبادات أحق الأعمال بعدم الإبطال.
ب إنها عبادة شرع فيها، فلزم إتمامها وقضاؤها عند إفسادها كالحج والعمرة إجماعاً؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهْ} (¬2). (¬3)
الرابع: إن نقض الشفع الأَول أو الشفع الثَّاني فإنه يقضي ركعتين؛ لأنه لما شرع في أربعِ ركعاتٍ من النَّفل، وأفسدَها في الشفع الأَول يقضي الشفع الأَول، لا الشفع الثاني خلافاً لأبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنه لم يشرع في الشفع الثاني، وإن قام بعد الركعتين إلى الثالثة وأفسدَها يقضي الشفع الأخير فقط؛ لأن الأَول قد تَمّ، وهذا بناءً على أن كل شفع من النفل صلاة على حدة.
- لو تركَ قراءةَ شفعيه في صلاة أربع ركعات، أو الشفع الأَوَّل، أو الشفع الثَّاني، أو إحدى ركعتي الشفع الثَّاني، أو إحدى ركعتي الشفع الأَوَّل، أو الشفع الأَوَّلِ وإحدى ركعتي الشفع الثَّاني فإن عليه قضاء الركعتين فقط؛ لأنَّ الأصلَ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - أن تركَ القراءةِ في ركعتي الشَّفْعِ الأَوَّل يُبْطِلُ التَّحريمةَ حتَّى لا يصحَّ بناءُ الشفع الثاني على الشفع الأول، وترك القراءة في ركعةٍ واحدةٍ من الشفع
¬__________
(¬1) محمد: من الآية33.
(¬2) البقرة: من الآية196.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 174، وقد توسعت في الاستدلال لذلك في قضاء الصيام النفل من كتاب الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة، فليراجع.
أ قوله - جل جلاله -: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (¬1)، والعبادات أحق الأعمال بعدم الإبطال.
ب إنها عبادة شرع فيها، فلزم إتمامها وقضاؤها عند إفسادها كالحج والعمرة إجماعاً؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهْ} (¬2). (¬3)
الرابع: إن نقض الشفع الأَول أو الشفع الثَّاني فإنه يقضي ركعتين؛ لأنه لما شرع في أربعِ ركعاتٍ من النَّفل، وأفسدَها في الشفع الأَول يقضي الشفع الأَول، لا الشفع الثاني خلافاً لأبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنه لم يشرع في الشفع الثاني، وإن قام بعد الركعتين إلى الثالثة وأفسدَها يقضي الشفع الأخير فقط؛ لأن الأَول قد تَمّ، وهذا بناءً على أن كل شفع من النفل صلاة على حدة.
- لو تركَ قراءةَ شفعيه في صلاة أربع ركعات، أو الشفع الأَوَّل، أو الشفع الثَّاني، أو إحدى ركعتي الشفع الثَّاني، أو إحدى ركعتي الشفع الأَوَّل، أو الشفع الأَوَّلِ وإحدى ركعتي الشفع الثَّاني فإن عليه قضاء الركعتين فقط؛ لأنَّ الأصلَ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - أن تركَ القراءةِ في ركعتي الشَّفْعِ الأَوَّل يُبْطِلُ التَّحريمةَ حتَّى لا يصحَّ بناءُ الشفع الثاني على الشفع الأول، وترك القراءة في ركعةٍ واحدةٍ من الشفع
¬__________
(¬1) محمد: من الآية33.
(¬2) البقرة: من الآية196.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 174، وقد توسعت في الاستدلال لذلك في قضاء الصيام النفل من كتاب الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة، فليراجع.