المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: النوافل وأحكامها:
4 ... ك ... ك ... ك ... ق ... ق ... ك ... ق ... ك ... ك ... ق ... ق ... ق ... ك ... ك ... ق
لو نَوى أربع ركعاتٍ من النَّفل، وقعد على الركعتين بقدر التشهد، ثم نَقَض فإنه لا قضاء عليه؛ لأنه لم يشرع في الشفع الثاني، فلم يجِب عليه.
لو صلى أربعَ ركعاتٍ من النَّفل، ولم يقعد في وسطه، فلا قضاء عليه، وكان ينبغي أن يفسدَ الشفع الأول، ويجب قضاؤه؛ لأن كلَّ شفعٍ من النَّفل صلاةٌ على حدة، ومع ذلك لا يفسدُ الشفع الأول قياساً على الفرض.
الخامس: إن قَدِرَ على القيام يجوزُ أن يشرعَ في النَّفل قاعداً، وإن شَرَعَ في النَّفلِ قائماً كُرِهَ (¬1) أن يقعدَ فيه مع القدرةِ على القيام إلاَّ بعذر، ودليله:
أ عن عمران - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن صلى قائماً فهو أفضل، ومَن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومَن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد) (¬2).
¬__________
(¬1) هذا الجزم بكراهة النفل قاعداً إذا شرع فيه قائماً مع قدرته على القيام إلا بعذر، مشى عليه صاحب الوقاية ص170، والنقاية ص29، وصاحب المختار 1: 91، والملتقى ص19، ودرر الحكام 1: 118.
الثاني: إنه لا كراهة فيه، قال الدر المختار 1: 418: الأصح لا كراهة فيه، تبعاً لصاحب البحر 1: 68، وهو اختيار صاحب بداية المبتدي ص18، والكنْز ص17، المنية ص97. هذا عند الإمام، وأما عند الصاحبين فلا يجوز إلا بعذر. ينظر: مختصر القدوري ص12.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 375، وسنن الترمذي 2: 207، وغيرها.
لو نَوى أربع ركعاتٍ من النَّفل، وقعد على الركعتين بقدر التشهد، ثم نَقَض فإنه لا قضاء عليه؛ لأنه لم يشرع في الشفع الثاني، فلم يجِب عليه.
لو صلى أربعَ ركعاتٍ من النَّفل، ولم يقعد في وسطه، فلا قضاء عليه، وكان ينبغي أن يفسدَ الشفع الأول، ويجب قضاؤه؛ لأن كلَّ شفعٍ من النَّفل صلاةٌ على حدة، ومع ذلك لا يفسدُ الشفع الأول قياساً على الفرض.
الخامس: إن قَدِرَ على القيام يجوزُ أن يشرعَ في النَّفل قاعداً، وإن شَرَعَ في النَّفلِ قائماً كُرِهَ (¬1) أن يقعدَ فيه مع القدرةِ على القيام إلاَّ بعذر، ودليله:
أ عن عمران - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن صلى قائماً فهو أفضل، ومَن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومَن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد) (¬2).
¬__________
(¬1) هذا الجزم بكراهة النفل قاعداً إذا شرع فيه قائماً مع قدرته على القيام إلا بعذر، مشى عليه صاحب الوقاية ص170، والنقاية ص29، وصاحب المختار 1: 91، والملتقى ص19، ودرر الحكام 1: 118.
الثاني: إنه لا كراهة فيه، قال الدر المختار 1: 418: الأصح لا كراهة فيه، تبعاً لصاحب البحر 1: 68، وهو اختيار صاحب بداية المبتدي ص18، والكنْز ص17، المنية ص97. هذا عند الإمام، وأما عند الصاحبين فلا يجوز إلا بعذر. ينظر: مختصر القدوري ص12.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 375، وسنن الترمذي 2: 207، وغيرها.