المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: نواقض الوضوء:
جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (¬1)، والغائط: اسم للموضع المطمئن من الأرض فاستعير لما يخرج إليه، فيتناول المعتاد وغيره (¬2).
- لو كان الخارج طاهراً في نفسه كالدودة من الدبر، فإنها تنقضه؛ لأنها تستصحب شيئاً من النجاسة وتلك هي الناقضة للوضوء.
- لو حشا إحليله بقطن فينتقض بخروجه بابتلال خارجه، وإن حشت المرأة فرجها به فإن كان داخل الفرج فلا وضوء عليها، وإن أخرجتها فينتقض وضوؤها وإن لم تبتل.
- لو أدخلت في فرجها أو دبرها يدها أو شيئاً آخر ينتقض وضوؤها إذا أخرجته؛ لأنه يستصحب النجاسة (¬3).
الثالث: ما خرج من غير السبيلين إن كان نَجَساً (¬4) وسال إلى موضع يجب تطهيره سواء كان في الوضوء أو الغسل (¬5)، فيشمل الفم والأنف لحلول الجنابة
¬__________
(¬1) النساء: من الآية43.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 7، وغيره.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 7، وغيره.
(¬4) احترز بنجس عن اللعاب ونحوه فإنه لا ينقض بخروجها. ينظر: حواشي ملتقطة على النقاية ص4.
(¬5) وعند الشافعي: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. ينظر: سلم المناجاة وشرحه لمحمد نووي ص11، وعمدة السالك ص5، والمنهاج القويم ص16، وغيرها.
- لو كان الخارج طاهراً في نفسه كالدودة من الدبر، فإنها تنقضه؛ لأنها تستصحب شيئاً من النجاسة وتلك هي الناقضة للوضوء.
- لو حشا إحليله بقطن فينتقض بخروجه بابتلال خارجه، وإن حشت المرأة فرجها به فإن كان داخل الفرج فلا وضوء عليها، وإن أخرجتها فينتقض وضوؤها وإن لم تبتل.
- لو أدخلت في فرجها أو دبرها يدها أو شيئاً آخر ينتقض وضوؤها إذا أخرجته؛ لأنه يستصحب النجاسة (¬3).
الثالث: ما خرج من غير السبيلين إن كان نَجَساً (¬4) وسال إلى موضع يجب تطهيره سواء كان في الوضوء أو الغسل (¬5)، فيشمل الفم والأنف لحلول الجنابة
¬__________
(¬1) النساء: من الآية43.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 7، وغيره.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 7، وغيره.
(¬4) احترز بنجس عن اللعاب ونحوه فإنه لا ينقض بخروجها. ينظر: حواشي ملتقطة على النقاية ص4.
(¬5) وعند الشافعي: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. ينظر: سلم المناجاة وشرحه لمحمد نووي ص11، وعمدة السالك ص5، والمنهاج القويم ص16، وغيرها.