المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: نواقض الوضوء:
فيهما (¬1)، أما إذا لم يتجاوز مخرج القُرْحة ـ الجرح (¬2) ـ فإنه لا ينقض الوضوء، وإذا تجاوزه فإنه ينقض الوضوء سواء كان الخروج بنفسه أو أخرج (¬3) بعصر أو غيره.
والنجَس: كالدم المسفوح، والقيح والصديد ـ ماء الجرح الرقيق ـ، فلا ينقض نحو المخاط والدمع والبزاق واللعاب والعَرَق (¬4).
ويشترط السيلان في الخارج من غير السبيلين؛ لأن تحت كل جلدة دماً ورطوبة، وفيما لم يسل يكون بادياً لا خارجاً بخلاف السبيلين؛ لأنه متى ظهر يكون منتقلاً فيكون خارجاً (¬5).
- لو خرج الماء أو الصديد من النَّفِطة ـ الجُدَري ـ فإنه بمنزلة الدم على الأصح (¬6).
- لو نزل الدم من الأنف انتقض وضوءه إذا وصل إلى ما لان منه؛ لأنه يجب تطهيره.
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية 1: 61، وغيره.
(¬2) ينظر: لسان العرب 5: 3571، وغيره.
(¬3) هذا ما ذهب إليه السرخسي في جامعه وصاحب الكافي وغاية البيان والنهاية واختاره صاحب الفتاوى البزازية 4: 12، وصححه ابن الهمام في القدير 1: 48، واللكنوي في عمدة القاري 1: 70، وغيرهم.
واختار عدم النقض بالعصر صاحب الهداية 1: 15 - 16، والعناية 1: 48، وفتح باب العناية 1: 61، والملتقى 1: 17، وتبيين الحقائق 1: 8، وغيرهم.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 1: 61: وغيرها.
(¬5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار 1: 16 وغيره.
(¬6) ينظر: فتح باب العناية 1: 61: وغيرها.
والنجَس: كالدم المسفوح، والقيح والصديد ـ ماء الجرح الرقيق ـ، فلا ينقض نحو المخاط والدمع والبزاق واللعاب والعَرَق (¬4).
ويشترط السيلان في الخارج من غير السبيلين؛ لأن تحت كل جلدة دماً ورطوبة، وفيما لم يسل يكون بادياً لا خارجاً بخلاف السبيلين؛ لأنه متى ظهر يكون منتقلاً فيكون خارجاً (¬5).
- لو خرج الماء أو الصديد من النَّفِطة ـ الجُدَري ـ فإنه بمنزلة الدم على الأصح (¬6).
- لو نزل الدم من الأنف انتقض وضوءه إذا وصل إلى ما لان منه؛ لأنه يجب تطهيره.
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية 1: 61، وغيره.
(¬2) ينظر: لسان العرب 5: 3571، وغيره.
(¬3) هذا ما ذهب إليه السرخسي في جامعه وصاحب الكافي وغاية البيان والنهاية واختاره صاحب الفتاوى البزازية 4: 12، وصححه ابن الهمام في القدير 1: 48، واللكنوي في عمدة القاري 1: 70، وغيرهم.
واختار عدم النقض بالعصر صاحب الهداية 1: 15 - 16، والعناية 1: 48، وفتح باب العناية 1: 61، والملتقى 1: 17، وتبيين الحقائق 1: 8، وغيرهم.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 1: 61: وغيرها.
(¬5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار 1: 16 وغيره.
(¬6) ينظر: فتح باب العناية 1: 61: وغيرها.