المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: إدراك الفريضة:
ب إن كان في صلاة رباعية فإنه يضمّ إليها ركعة أخرى حتى تصير ركعتين نافلة، ثم يقطعَ ويقتدي.
ت إن صلى ثلاث ركعات من الصلاة الرباعية فإنه يتِمّها، ثم يقتدي متنفلاً؛ لأنه قد أدَّى الأكثر، وللأكثرِ حكمُ الكلّ، إلاَّ في صلاة العصر فإنه لا يقتدي، فإنّ النَّافلة بعد أداء العصرِ مكروهة (¬1).
وأما مَن شرع في صلاة السنة أو النفل فأقيمت الصلاة للفرض، فإنه لا يقطع صلاته؛ لأن قطعه ليس لإكمال ما قطعه، ولو كان في سنة الظهر والجمعة، فأقيمت أو خطب الإمام يقطع على رأس الركعتين (¬2).
ثانياً: إن أذّن في المسجد فإنه يكره (¬3) الخروج منه بلا أداء الصلاة، إلا ما يلي:
1) مَن ينتظمُ به أمرُ جماعةٍ أُخرى بأن يكون مؤذن مسجد آخر، أو إمامَه، أو مَن يقومُ بأمرِ جماعة يتفرَّقون، أو يَقِلُّون بغيبتِه، بدليل:
أ عن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق، إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع) (¬4).
ب عن أبي الشعثاء - رضي الله عنه - قال: «كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة - رضي الله عنه - فأذن
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص172، ورد المحتار 1: 478، وغيرها.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 352، وغيرها.
(¬3) الكراهة هنا تحريمية. ينظر: الدر المختار 1: 479، وغيره.
(¬4) في مراسيل أبي داود ص84، وغيره.
ت إن صلى ثلاث ركعات من الصلاة الرباعية فإنه يتِمّها، ثم يقتدي متنفلاً؛ لأنه قد أدَّى الأكثر، وللأكثرِ حكمُ الكلّ، إلاَّ في صلاة العصر فإنه لا يقتدي، فإنّ النَّافلة بعد أداء العصرِ مكروهة (¬1).
وأما مَن شرع في صلاة السنة أو النفل فأقيمت الصلاة للفرض، فإنه لا يقطع صلاته؛ لأن قطعه ليس لإكمال ما قطعه، ولو كان في سنة الظهر والجمعة، فأقيمت أو خطب الإمام يقطع على رأس الركعتين (¬2).
ثانياً: إن أذّن في المسجد فإنه يكره (¬3) الخروج منه بلا أداء الصلاة، إلا ما يلي:
1) مَن ينتظمُ به أمرُ جماعةٍ أُخرى بأن يكون مؤذن مسجد آخر، أو إمامَه، أو مَن يقومُ بأمرِ جماعة يتفرَّقون، أو يَقِلُّون بغيبتِه، بدليل:
أ عن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق، إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع) (¬4).
ب عن أبي الشعثاء - رضي الله عنه - قال: «كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة - رضي الله عنه - فأذن
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص172، ورد المحتار 1: 478، وغيرها.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 352، وغيرها.
(¬3) الكراهة هنا تحريمية. ينظر: الدر المختار 1: 479، وغيره.
(¬4) في مراسيل أبي داود ص84، وغيره.