المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: إدراك الفريضة:
والمغرب، فإنهما لا يعادان في يوم) (¬1).
ثالثاً: إن مَن خاف فوت إدراك فرض الفجر إن أدى سنته، فإنه يترك السنة ويأتم بالإمام، وإن لم يخش أن تفوته الركعتان إلى أن يصلي سنة الفجر، فإن كان يرجو أن يدرك أحدهما لا يترك سنة الفجر (¬2)؛ لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين، وهذا لأن إدراك الركعة من الفجر إدراك الجميع، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة) (¬3)، ويبعد عن الصفوف مهما أمكنه خلف سارية المسجد؛ لينفي عن نفسه التهمة، بدليل:
أ. عن أبى الدرداء - رضي الله عنه -: «إنه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلى ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاة» (¬4).
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار 1: 365، وغيره، موقوفاً.
(¬2) إن من رجا إدراك ركعة من صلاة الفجر صلى سنته، هذا ظاهر عبارة الملتقى 1: 20، ودرر الحكام1: 122، وفتح باب العناية 1: 354، ومجمع الأنهر 1: 142، والتبيين 1: 182، وقال الحصكفي في الدر المختار 1: 481، والدر المنتقى 1: 142: إنه ظاهر المذهب.
الثاني: إن رجا إدراك التشهد يصلي السنة، وهذا ظاهر عبارة الكنْز ص17، والتنوير 1: 481، وقوَّاه ابن عابدين في رد المحتار 1: 481) بأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة، وقد اتفقوا على إدراكه بإدراك التشهد. وينظر: شرح ابن ملك ق39/ب.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 424، وغيره.
(¬4) في شرح معاني الآثار 1: 375، وغيره.
ثالثاً: إن مَن خاف فوت إدراك فرض الفجر إن أدى سنته، فإنه يترك السنة ويأتم بالإمام، وإن لم يخش أن تفوته الركعتان إلى أن يصلي سنة الفجر، فإن كان يرجو أن يدرك أحدهما لا يترك سنة الفجر (¬2)؛ لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين، وهذا لأن إدراك الركعة من الفجر إدراك الجميع، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة) (¬3)، ويبعد عن الصفوف مهما أمكنه خلف سارية المسجد؛ لينفي عن نفسه التهمة، بدليل:
أ. عن أبى الدرداء - رضي الله عنه -: «إنه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلى ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاة» (¬4).
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار 1: 365، وغيره، موقوفاً.
(¬2) إن من رجا إدراك ركعة من صلاة الفجر صلى سنته، هذا ظاهر عبارة الملتقى 1: 20، ودرر الحكام1: 122، وفتح باب العناية 1: 354، ومجمع الأنهر 1: 142، والتبيين 1: 182، وقال الحصكفي في الدر المختار 1: 481، والدر المنتقى 1: 142: إنه ظاهر المذهب.
الثاني: إن رجا إدراك التشهد يصلي السنة، وهذا ظاهر عبارة الكنْز ص17، والتنوير 1: 481، وقوَّاه ابن عابدين في رد المحتار 1: 481) بأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة، وقد اتفقوا على إدراكه بإدراك التشهد. وينظر: شرح ابن ملك ق39/ب.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 424، وغيره.
(¬4) في شرح معاني الآثار 1: 375، وغيره.