اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: إدراك الفريضة:

رابعاً: إنه يترك سنة الظهر ويأتم بالإمام في حال إدراك ركعة من الظهر وحال عدم إدراك ركعة (¬1)، ثم يقضي السنة قبل الركعتين اللتين بعد الفرض على المفتى به (¬2)، وهذا عند محمد - رضي الله عنه -، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - يقضيها بعد الركعتين؛ لأنها لما فات محلها صارت نفلاً مبتدأ فيبدأ بالركعتين كي لا يفوت محلها (¬3)، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر) (¬4)، أما غير سنة الفجر والأربع قبل
¬__________
(¬1) ينظر: كمال الدراية ق109، وغيرها.
(¬2) ينظر: الدر المختار 1: 483، قال ابن عابدين في حاشيته 1: 483: وعليه المتون، ورجح في الفتح 1: 415 تقديم الركعتين، قال في الإمداد: وفي فتاوى العتابي: أنه المختار، وفي مبسوط شيخ الإسلام: أنه الأصح ... وهو قول أبي يوسف وأبي حنيفة - رضي الله عنه - وكذا في جامع قاضي خان، وفي فتح باب العناية 1: 356: وهو المعتمد.
(¬3) ينظر: التبيين 1: 183، وغيرها.
(¬4) في سنن ابن ماجة 1: 366، وغيره.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 556