المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: إدراك الفريضة:
الظهر فلا يقضى أصلاً (¬1)؛ لأن لزوم القضاء مختص بالفرض والواجب، وسنة الفجر لقوتها قريبة من الواجب، وسنة الظهر إنما فات محلها لا وقت فرضها. ثم الأفضل في عامة السنن والنوافل في المنزل (¬2)، فعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً) (¬3).
خامساً: إن من أدرك ركعة من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء غير مصلّ جماعة؛ لانفراده بأكثرها، وللأكثر حكم الكل، لكنه أدرك فضل الجماعة، لأن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه، ولذا لو حلف لا يدرك الجماعة حنث بإدراك الإمام ولو في التشهد، بخلاف لو حلف لا يصلي الظهر مع الإمام ولم يدرك الثلاث في الرباعية لا يحنث؛ لأن شرط حنثه أن يصلي الظهر مع الإمام وقد انفرد عنه بثلاث ركعات، وهذا المسألة تذكر لدفع توهم التلازم بين إدراك الفضل والجماعة (¬4).
سادساً: إن مَن صلى مُنْفرداً في بيته أو في مسجد صُلِّي فيه، فإنه يتطوع قبل صلاة الفرض إن أمن فوت الوقت وإن لم يأمن فوت الوقت لا يتطوع على
¬__________
(¬1) ينظر: وقاية الرواية ص175، وغيرها.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 356، والهدية العلائية ص103، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 538، وصحيح البخاري 1: 166، وغيرها.
(¬4) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 1: 483، والتبيين 1: 184، وعمدة الرعاية 1: 214، وفتح القدير 1: 418، وغيرها.
خامساً: إن من أدرك ركعة من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء غير مصلّ جماعة؛ لانفراده بأكثرها، وللأكثر حكم الكل، لكنه أدرك فضل الجماعة، لأن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه، ولذا لو حلف لا يدرك الجماعة حنث بإدراك الإمام ولو في التشهد، بخلاف لو حلف لا يصلي الظهر مع الإمام ولم يدرك الثلاث في الرباعية لا يحنث؛ لأن شرط حنثه أن يصلي الظهر مع الإمام وقد انفرد عنه بثلاث ركعات، وهذا المسألة تذكر لدفع توهم التلازم بين إدراك الفضل والجماعة (¬4).
سادساً: إن مَن صلى مُنْفرداً في بيته أو في مسجد صُلِّي فيه، فإنه يتطوع قبل صلاة الفرض إن أمن فوت الوقت وإن لم يأمن فوت الوقت لا يتطوع على
¬__________
(¬1) ينظر: وقاية الرواية ص175، وغيرها.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 356، والهدية العلائية ص103، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 538، وصحيح البخاري 1: 166، وغيرها.
(¬4) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 1: 483، والتبيين 1: 184، وعمدة الرعاية 1: 214، وفتح القدير 1: 418، وغيرها.