المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: إدراك الفريضة:
الأصحَّ (¬1)؛ لأن سنن الرواتب شرعت قبل الفرض لقطع طمع الشيطان عن المصلي وبعد الفرض؛ لجبر نقصان يمكن في الفرض، والمنفرد أحوج إلى ذلك، والنص الوراد فيها لم يفرق فيجري على إطلاقه إلا إذا خاف الفوت؛ لأن أداء الفرض في وقته واجب (¬2).
سابعاً: إن مَن اقتدى بإمامٍ راكعٍ فوقَفَ حتى رفعَ رأسَه لم يدركْ ركعتَه، بدليل:
أ عن أبي بكرة - رضي الله عنه -: (إنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: زادك الله حرصاً، ولا تعد) (¬3)، وفي رواية: (خشيت أن تفوتني الركعة معك فركعت دون الصف ... ) (¬4).
¬__________
(¬1) هذا ظاهر عبارة المتون كالوقاية ص175،و الكنز 1: 184، وصححه صاحب التنوير 1: 483، وأقره ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار 1: 484، وقال الزيلعي في التبيين 1: 184: وهو الأحوط.
الثاني: قال بعضُ المشايخ ومنهم الكَرْخيُّ - رضي الله عنه -: لا يصلي السنن؛ لأن السنة إنما سُنَّت إذا أدَّى الفرضَ بالجماعة، أمَّا بدونِهِ فلا.
الثالث: قال الحَسَن بنُ زياد - رضي الله عنه -: مَن فاتتُهُ الجماعةُ فأراد أن يصلِّي في مسجدِ بيتِه يبدأُ بالمكتوبة. ينظر: شرح الوقاية ص175، وغيرها.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 184، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 271، وصحيح ابن حبان 5: 568، وغيرها.
(¬4) ينظر: الدراية 1: 171، ونصب الراية 2: 39، وفتح الباري 2: 268، وهي عند الطبراني.
سابعاً: إن مَن اقتدى بإمامٍ راكعٍ فوقَفَ حتى رفعَ رأسَه لم يدركْ ركعتَه، بدليل:
أ عن أبي بكرة - رضي الله عنه -: (إنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: زادك الله حرصاً، ولا تعد) (¬3)، وفي رواية: (خشيت أن تفوتني الركعة معك فركعت دون الصف ... ) (¬4).
¬__________
(¬1) هذا ظاهر عبارة المتون كالوقاية ص175،و الكنز 1: 184، وصححه صاحب التنوير 1: 483، وأقره ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار 1: 484، وقال الزيلعي في التبيين 1: 184: وهو الأحوط.
الثاني: قال بعضُ المشايخ ومنهم الكَرْخيُّ - رضي الله عنه -: لا يصلي السنن؛ لأن السنة إنما سُنَّت إذا أدَّى الفرضَ بالجماعة، أمَّا بدونِهِ فلا.
الثالث: قال الحَسَن بنُ زياد - رضي الله عنه -: مَن فاتتُهُ الجماعةُ فأراد أن يصلِّي في مسجدِ بيتِه يبدأُ بالمكتوبة. ينظر: شرح الوقاية ص175، وغيرها.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 184، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 271، وصحيح ابن حبان 5: 568، وغيرها.
(¬4) ينظر: الدراية 1: 171، ونصب الراية 2: 39، وفتح الباري 2: 268، وهي عند الطبراني.