اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: إدراك الفريضة:

ب عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهم - قالا: «مَن لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة» (¬1).
ت عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: (إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة) (¬2).
ثامناً: إن من رَكَعَ فلحقَهُ إمامُهُ في ركوعه صح إدراكه لتلك الركعة وإن كان مكروهاً تحريماً (¬3)؛ لأنه وُجِدَتْ المشاركةُ في جزء الركن (¬4)، فعن معاوية - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت) (¬5)، قال الخطابي: «يريد أنه لا يضركم رفعي رأسي من الركوع، وقد بقى عليكم شيء منه إذا أدركتموني قائماً قبل أن أسجد وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع يدعو بكلام فيه طول، إني قد بدنت يروي على وجهين: أحدهما: بتشديد الدال: معناه كبر السن، والوجه الآخر: بدنت مضمومة مشددة، ومعناه: زيادة الجسم واحتمال اللحم» (¬6).
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزاق 2: 281، والمعجم الكبير 9: 270، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 76: رجاله موثقون.
(¬2) في الموطأ 1: 10، وسنن البيقهي الكبير 2: 296، وسنده صحيح. ينظر: إعلاء السنن 4: 318، وغيرها.
(¬3) ينظر: حاشية الشرنبلالي على الدرر 1: 124، وغيرها.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص176، وغيرها.
(¬5) في سنن أبي داود 1: 168، وصحيح ابن حبان 5: 608، وسنن ابن ماجة 1: 309، والمنتقى 1: 89.
(¬6) ينظر: عون المعبود 2: 230، وغيره.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 556