اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: قضاء الفوائت:

ب عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء) (¬1).
ت عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: (من نسي صلاة من صلواته، فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسيها ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى) (¬2)، والأثر في مثله كالخبر، وقد رفعه بعضهم أيضاً (¬3).
ثانياً: يسقط الترتيب في الحالات التالية:
1. إن ضاقَ الوقت عن القضاءِ والأداء، وكان الباقي من الوقتِ يسع فيه بعضِ الفوائتِ مع الوقتيَّة، فإنه يقضى ما يسعُهُ الوقتُ مع الوقتيَّة.
لو فاتَ العشاءُ والوتر، ولم يبقَ من وقتِ الفجر إلا أن يسعَ خمسَ ركعات يقضي الوتر، ويؤدِّي الفجر (¬4).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 1: 337، وقال: إسناده ليس به بأس، سنن البيهقي الكبير 1: 403، والمجتبى 2: 17.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 2: 222، وصحح الدارقطني وأبو زرعة وغيرهما وقفه. ينظر: فتح باب العناية 1: 358، وغيرها.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 186، وغيره.
(¬4) ظاهر الكلام أنه لا تجوز صلاة الفجر ما لم يصل الوتر، وصرح في المجتبى بأن الأصح جواز الوقتية. ينظر: رد المحتار 1: 448.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 556