اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: قضاء الفوائت:

لو فات الظهر والعصر، ولم يبقَ من وقتِ المغربِ إلا ما يسع سبعَ ركعاتٍ يُصَلِّي الظهر والمغرب (¬1).
2. إن نسي الفائتة ولم يذكرها إلا بعد انتهاء الصلاة الوقتية؛ لأن الوقت إنما يصير بالتذكر والترتيب يسقط بعذر العجز كما يسقط بعذر النسيان، فعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} (¬2)) (¬3).
3. إن صارت الفوائت ستاً سقط الترتيب مطلقاً سواء كانت كلها قديمة، أو كلها حديثة، أو بعضها قديمة، وبعضها حديثة، وسواء صارت قليلة بعد الكثرة أو لم تكن كذلك (¬4).
لو ترك صلاة شهر فندم وأخذ يؤدي الوقتيات، ثم ترك صلاة، فتصح الصلاة الوقتية مع ذكر الفرض الذي تركه؛ لأن الفرض الذي تركه مع الصلوات القديمة زادت عن ستة، فيسقط الترتيب.
لو قضى صلاة الشهرِ إلا فرضاً أو فرضين، فيصح صلاة الوقتية مع ذكر للفرض والفرضين، لأنه لما قضى صلاة الشهرِ إلاَّ فرضاً أو فرضَيْن قَلَّت الفَوائتُ بعد الكثرة، فلا يعودُ التَّرتيبُ الأَوَّل إلاَّ أن يقضي الكلّ على المفتى به (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص 176، والدر المختار 1: 488، وغيرها.
(¬2) طه: من الآية14.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 215، وصحيح مسلم 1: 477، وغيرها.
(¬4) ينظر: عمدة الرعاية 1: 218، وغيرها.
(¬5) واختاره صاحب الكنز ص18، والتنوير 1: 490، ... والملتقى ص21، والمراقي
ص438، والمختار 1: 87، قال صاحب الدر المختار 1: 490: هو المعتمد، وفي المحيط البرهاني ص277: وعليه الفتوى. واختاره السرخسي، وقال ابن عابدين في رد المحتار 1: 490: هو أصح الروايتين.
الثاني: إن قلَّتْ بعد الكثرةِ يعودُ التَّرتيب، وهو قول أبي جعفر الهندواني، واستظهر هذا القول صاحب الهداية 1: 73. ينظر: الكفاية 1: 430.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 556