اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: قضاء الفوائت:

لو أن رجلاً فاتته صلاةٌ فأدَّى مع ذكرِها خمساً بعدَها، فسدت هذه الخمس لوجوبِ الترتيب، وهذا الفساد موقوف (¬1) ما لم يقض الفائتة انقلب الكل جائزاً، ولو قضى الفائتة قبل أن يمضي ستة أوقات بطل وصف الفرضية وانقلبت نفلاً (¬2)؛ لأن التحريمة عقدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية، فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل (¬3).


¬__________
(¬1) هذا عند أبي حنيفة وعندهما فساداً غير موقوف؛ لأن مسقط الترتيب إنما هو الكثرة قبل أداء صلاة لا الكثرة الحاصلة بعدها، فإذا صلى صلاة مع تذكر فائتة فسدت في الحال فساداً باتاً؛ لعدم تحقق كثرة الفوائت المسقطة للترتيب. ينظر: عمدة الرعاية 1: 219.
(¬2) وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه - بطلت الصلاة؛ لأن التحريمة عقدت للفرض، فإذا بطلت الفرضية بطلت التحريمة أصلاً. ينظر: الهداية 1: 73، وغيرها.
(¬3) ينظر: الهداية 1: 73، والتبيين 1: 190، وشرح الوقاية ص177 - 178، وغيرها.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 556